|
مراسلون للرقابة والتفتيش كتاب برقم 70/أ تاريخ 13/11/2005 ينص على عدم تكليف أي عامل من الفئة الثالثة بأعمال الرقابة الصحية وبما ينسجم مع أحكام النظام الداخلي لمجلس مدينة حلب والصادر بالقرار الوزاري 2275 لعام 1998 إضافة إلى استبدال عمال الفئة الثالثة والمكلفين بالرقابة الصحية بغيرهم من المؤهلين وذلك عن طريق عقود مؤقتة أو بندب مراقبين صحيين من مديرية صحة حلب. وفي السياق ذاته أصدر رئيس مجلس مدينة حلب كتاباً برقم 14325 تاريخ 28/12/2006 طلب فيه من كافة المديريات والدوائر الخدمية عدم تكليف أي عامل نظافة بأي عمل آخر ويعاد كل عامل على أساس تعيينه. وفي شكوى تفصيلية وردتنا من القصاب (ز-أ) ومذيلة بتوقيع عدد من أصحاب محال القصابة يشرحون فيها معاناتهم ويؤكدون أن دورية المصادرات تصول وتجول وتفرض الأتاوات على المحال وكل من لا يستجيب لمطالبهم فإن مصير محله الإغلاق وتحت أي ذريعة كانت. وتضيف الشكوى: كما أن دورية لجنة قارلق أيضاً لها تجاوزاتها فتقوم بجولات ميدانية على المحال وتطلب (الرزقة) رغم أن طبيعة عملها يقتضي التواجد في حي قرلق, واللافت في الأمر أن أسماء المراقبين الصحيين التي وردت بحقهم الشكوى تبين أن صكوك تعيينهم تتعارض مع تعليمات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش إضافة إلى من طاله منهم قرار تفتيش باستبعاده عن العمل وهم (ي-د) يعمل في دورية المصادرات و (ع-أ) و (ن-ر) و (ح-ز) يعملون في لجنة المراقبة في قارلق. ختاماً نود أن نشير إلى أن مديرية الشؤون الصحية بحلب منوط بها مهام كبيرة يأتي في مقدمتها تأمين الغذاء النظيف والخالي من الأمراض للمواطن, ولذلك يتطلب أن يكون القائمون على العمل فيها من المؤهلين علمياً. أما لماذا لم تتجاوب المديرية مع تعليمات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بخصوص ذلك, فهذا الأمر إجابته لدى المعنيين. |
|