تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر


مقترحات المالية والتعاون السكني لتطوير مشروع قانون الاستثمار العقاري... الاعفاءات الضريبية حسب أولوياتها ومناطقها... الدعوة لإقامة المدن والضواحي السكنية المتكاملة

دمشق
اقتصاديات
الأربعاء 21/2/2007
بشار الحجلي

في خطوة لافتة يعرض مشروع قانون التمويل والرهن العقاري على موقع التشاركية على شبكة

الانترنت لإغنائه بالأفكار والمقترحات وربما كانت هذه الخطوة تأتي بعد سلسلة الاعتراضات التي جاءت بعد إقرار مشروع قانون التطوير العقاري بهدف إغناء هذا الموضوع حتى يكون القانون شاملا جامعا بعيدا عن الثغرات التي تجعله عرضة لتفسيرات واجتهادات كثيرة في المستقبل.‏

ومن هذا المنطلق جاء رأي وزارة المالية حول موضوع الاعفاءات الضريبية لمشاريع التطوير العقاري وبالتحديد ما يتعلق بالمادة 27التي تكون أفضل لو خرجب بالشكل التالي: أ-تعطى المشاريع المرخصة وفق أحكام هذ القانون والتي تقوم ببناء المقاسم السكنية بهدف إعادة بيعها وأرباحها وتوزيعاتها من الضرائب المفروضة على الدخل وفقا لنسب محددة نراعي أربع مناطق (أ-ب-ج - د)بحيث يعفى للمشاريع ذات الأولوية في المنطقة (أ) 20% والمشاريع ذات الأبعاد الاجتماعية 25% والشركات المشتركة 5% ومثلها لمشاريع تهيئة الأراضي ومشاريع تستخدم الطاقة البديلة. ومشاريع تتضمن وحدات معالجة خاصة بالصرف الصحي وحسب ما ورد من أوليات فإن المنطقة (ب)تحتاج 25% و مشاريع ذات أبعاد اجتماعية 30% والمنطقة (ج)35% للمشاريع ذات الأولوية و40% للمشاريع ذات الأبعاد الاجتماعية أما المنطقة(د)فتعطى نسبة 40%للمشاريع ذات الأولوية و(45%) للمشاريع ذات الأبعاد الاجتماعية.‏

ب-تعطى المشاريع المرخصة وفقا لاحكام هذا القانون والتي تقوم ببناء المقاسم والشقق السكنية بهدف تأخيرها وفقا للتالي: 1-من الضرائب المفروضة على الدخل بنسبة 20% لمدة عشر سنوات وذلك اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة تأسيسها المحددة بقرار التشميل أو تاريخ البدء بالاستثمار أيهما أقرب. 2-الاعفاء من ضريبة ريع العقارات سواء كانت مؤجرة للسوريين أو لغير السوريين وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء مدة التأسيس المحدد بقرار التشميل أو تاريخ بدء الاستثمار أيهما أقرب. 3-تعفى الأرباح المعاد استثمارها في إقامة مشاريع جديدة من الضريبة على الدخل.‏

د- يتم تسجيل المقاسم والمساكن الناتجة عن المشروع في شعبة المصالح العقارية المختصة.‏

ه-إذا انتقل المشروع إلى منطقة تنموية اخرى يستفيد من إعفاءات المنطقة الجديدة المنقول إليها.‏

رأي آخر للتعاون السكني‏

وفي السياق ذاته خاطب المحامي زياد سكري رئيس الاتحاد العام للتعاون السكني رئىس لجنة إعداد مشروع المرسوم التشريعي الناظم للاستثمار العقاري في سورية بمجموعة من الملاحظات تضمن مقترحات الاتحاد وعلى مشروع النص القانون المقترح.‏

ففي الأهداف طالب الاتحاد بتعديل هدف الهيئة ليشمل كافة القطاعات العاملة في مجال السكن وتعديل الفقرة لتصبح كالتالي:‏

تهدف الهيئة إلى تنظيم وتفعيل نشاط التطوير العقاري عبر تشجيع الاستثمار العقاري وزيادة مساهمة في عملية البناء والاعمار في الجمهورية العربية السورية وتفعيل دور القطاعات الوطنية العاملة في مجال الاسكان وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية للمشاركة في عمليات التطوير العقاري لتلبية الاحتياجات المتزايدة ولا سيما احتياجات ذوي الدخل المحدود ومنتسبي الجمعيات التعاونية السكنية بشروط ميسرة على الأخص في مجال إمداد القطاعات الوطنية العاملة في مجال الاسكان والتعمير بما يلزم من الأراضي المعدة للبناء والخدمات والمرافق اللازمة لها. وطالب المقترح بإضافة رئيس الاتحاد العام للتعاون السكني كعضو في مجلس إدارة الهيئة وممثل عن الاتحاد كعضو في اللجنة الاستشارية. وفي مجال مناطق ومشاريع التطوير العقاري جاء المقترح لإزالة التناقض فيما بين المشاريع التي تستفيد من أحكام هذا القانون لابد من تعديل الصياغة بحيث تشمل إقامة مدن وضواح سكنية متكاملة مجتمعات عمرانية ومعالجة مناطق السكن العشوائي من خلال هدمها وإعادة بنائها أو تجديد مساكنها وإعادة تأهيلها. أما تحت عنوان تعتبر المشاريع مشاريع ذات أولوية اقترح الاتحاد تعديل البند 1 ليصبح كالتالي:‏

1- المشاريع الاستراتيجية لإقامة مدن وضواح سكنية متكاملة مجتمعات عمرانية جديدة في ضوء المعطيات المتوفرة للتخطيط الاقليمي الشامل.‏

أما تحت عنوان: اعتبار المشاريع مشاريع اجتماعية فاقترح الاتحاد ان يكون هذا البند مؤلفا من فقرتين.‏

أ-اذا كانت تهدف إلى تأمين إسكان حتى نهاية الفقرة .‏

ب-مشاريع الجمعيات التعاونية السكنية التي حصلت على مقاسم وفقا لأحكام هذا القانون.‏

أما في مجال تقدير القيمة الاستهلاكية للأراضي في مناطق التطوير العقاري فطالب المقترح بمراعاة قواعد العدالة خاصة أنه لا يجوز الاستملاك إلا لقاء تعويض عادل فإنه من المناسب لملاك الأراضي والمستثمر العقاري أن يتم تحديد بدل الاستملاك على مرحلتين بما يماثل المواد 17-19 من القانون 9 لعام 1974 بعد تشكيل هذه اللجان بما ينسجم وأحكام القانون وعلى أن يكون قرار لجنة حل الخلافات قطعياً وغير قابل للطعن ويتم تحديد بدلات الاستملاك على أساس متوسط السعر الرائج في المنطقة الواحدة خلال السنة السابقة لسنة صدور صك الاستملاك.‏

وعلى الصعيد ذاته لفت الاتحاد إلى موضوع إصدار هذا القانون في ظل غياب التخطيط الاقليمي الشامل الذي يلحظ مناطق التوسع الممكنة للتطوير والاستثمار العقاري وهذا من شأنه أن يجعل تمركز نشاطات التطوير المرتقبة في مواقع محددة ومدن محددة دون غيرها مما يفقد أهمية التخطيط لحل مشكلة السكن بشكل مناسب.‏

إذا نحن أمام مقترحات هامة للمالية وللتعاون السكني ولاندري إذا كان هناك مقترحات من جهات أخرى وذلك بما حمل من بنود ومقترحات هي من الأهمية لتحقيق شمولية القانون المذكور واعتقد أن فتح الباب للآراء بداية الخطوات نحو هذه الغاية...‏

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية