|
دمشق ويكون لكل مساهم حق الأفضلية بالاكتتاب بعدد من أسهم زيادة رأس المال يتناسب مع عدد أسهمه التي يملكها قبل الزيادة . ويعرف حق الأفضلية بأنه الحق الممنوح قانوناً لمساهمي الشركة المصدرة بأولوية الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال وبنسبة مساهمة كل منهم فيه بتاريخ اكتساب الحق، ويعتبر هذا الحق ورقة مالية قابلة للتداول خلال الفترة المحددة في هذه التعليمات. ويكون عدد حقوق الأفضلية مساوياً لعدد أسهم زيادة رأس المال المنوي إصدارها من قبل الشركة و الموافَق على إصدارها من قبل مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية. واوضحت الهيئة انه يُحدَّد أصحاب حق الأفضلية بالمساهمين المسجلين في السجل الصادر عن مركز المقاصة والحفظ المركزي بالنسبة للشركات المدرجة في السوق، أو الصادر عن الشركة المصدرة بالنسبة للشركات غير المدرجة في السوق، وذلك في نهاية اليوم الخامس عشر من تاريخ موافقة مجلس المفوضين على زيادة رأس المال. ويتم الإعلان عن تاريخ اكتساب حق الأفضلية وفترة تداوله وممارسته قبل تاريخ اكتساب هذا الحق بعشرة أيام على الأقل ولمرتين متتاليتين في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار تُحددان بموافقة الهيئة. ويجب على مدير الإصدار قبل تاريخ اكتساب الحق إرسال بطاقة مكشوفة مضمونة أو رسالة عبر الهاتف الجوال إلى كل مساهم في محل إقامته أو رقم جواله المدونين في سجل المساهمين لإعلامه بحق الأفضلية. ويتم تطبيق أحكام الفقرتين أ- ب من هذه المادة سواء كانت الشركة مدرجة أم غير مدرجة في السوق. وحسب التعليمات الجديدة تحُدد نشرة الإصدار الخاصة بزيادة رأس المال والمعتمدة من قبل الهيئة بالفترة الزمنية لتداول حقوق الأفضلية سواء في السوق أم خارجه (حسب وضع الشركة من حيث الإدراج) . والفترة الزمنية لممارسة حاملي حقوق الأفضلية ،كما هم في نهاية فترة تداول هذا الحق ،حقَّهم بالاكتتاب بأسهم الزيادة والتي تبدأ خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام من انتهاء فترة تداول حقوق الأفضلية، ولمدة عشرين يوماً على الأقل. يجب على مدير الإصدار تزويد الهيئة بجدول مفصل يتضمن أسماء المساهمين أصحاب حق الأفضلية في الاكتتاب وعدد الأسهم التي يملكها كل منهم ونسبة ملكيته إلى إجمالي رأس مال الشركة بتاريخ اكتساب الحق وجدول آخر بتاريخ انتهاء فترة تداوله. ويجب أن يصدق مجلس إدارة الشركة المصدرة على الجدولين المذكورين،و في حال كانت الشركة مدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية فيصدق على هذا الجدول مركز المقاصة والحفظ المركزي. الشركات المدرجة تُصدر سوق دمشق للأوراق المالية دليل إجراءات إدراج وتداول حقوق الأفضلية لأسهم الشركات المدرجة، يُعتمد من الهيئة. وتعتبر حقوق الأفضلية بالاكتتاب مسجلة حكماً لدى مركز المقاصة والحفظ المركزي بأسماء مالكيها كما هم في نهاية اليوم الخامس عشر من تاريخ قرار مجلس المفوضين بالموافقة على زيادة رأس المال. وتعتبر حقوق الأفضلية بالاكتتاب مدرجة حكماً للتداول في السوق اعتباراً من يوم العمل التالي لليوم الخامس عشر ويتم إلغاء إدراجها حكماً عند انتهاء فترة تداولها المحددة في نشرة الإصدار. ولا يتقاضى المركز والسوق أي بدلات لقاء تسجيل و إدراج حقوق الأفضلية بالاكتتاب لديهما. يتم احتساب السعر الافتتاحي لحق الأفضلية بالاكتتاب وفقاً للآلية المعلنة التي يحددها السوق لهذه الغاية بموافقة الهيئة. ويشترط لبيع حقوق الأفضلية في السوق بالنسبة للشركات المدرجة أن تكون الأسهم التي نتجت عنها هذه الحقوق مودعة لدى المركز ومسجلة في حساب المستثمر لدى الوسيط. أما إذا كانت تلك الأسهم غير مودعة ، فيجب على المساهم إيداعها قبل نهاية فترة التداول على حقوق الأفضلية بخمسة أيام عمل على الأقل ، حيث يتم إيداع حقوق الأفضلية بمجرد إيداع الأسهم ، ومن ثم يجري تحويل هذه الحقوق من حساب المستثمر لدى المركز إلى حسابه لدى الوسيط وذلك وفق إجراءات الإيداع المعمول بها في السوق. تقوم الشركة المصدرة المدرجة في السوق بعرض بيع أسهم زيادة رأس المال الفائضة غير المكتتب بها من خلال السوق وذلك خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ إدراج أسهم الزيادة وفقاً لما تقتضيه مصلحة المساهمين وبسعر لا يقل عن سعر الإصدار مضافاً إليه البدلات والعمولات . تقيد الشركة إجمالي حصيلة بيع الأسهم المشار إليها سابقاً من هذه المادة مطروحا منها قيمة هذه الأسهم بسعر الإصدار وكذلك العمولات والبدلات المترتبة على عملية البيع كأمانات لمصلحة المساهمين الذين لم يمارسوا كلاً أو جزءاً حق الاكتتاب وذلك بنسبة مساهمة كل منهم. وإذا لم تتمكن الشركة من بيع كامل الأسهم غير المكتتب بها بسعر يزيد على سعر الإصدار، فيحق للشركة بعد حصولها على موافقة الهيئة تغطية الأسهم المتبقية وتسجيلها كأسهم خزينة بقرار من مجلس الإدارة . للشركات غير المدرجة -تُحدد نشرة الإصدار المعتمدة من الهيئة،إجراءات التنازل عن حق الأفضلية والجهة التي يتم التنازل لديها. ويحق لكل صاحب حق أفضلية أن يكتتب بنسبة ما يملكه من حقوق وفقاً لسعر الإصدار المعلن،كما يحق له في الوقت ذاته الاكتتاب بأعداد إضافية من الأسهم لتغطية تلك الأسهم التي لم يُمارَس حق الاكتتاب فيها،ويكون الاكتتاب عندئذ بهذه الأسهم وفقاً لأحد الأسعار المحددة من قبل الشركة والموافق عليها من الهيئة والتي لا يجوز أن تقل عن سعر الإصدار الأصلي مع مراعاة أنه لا يجوز للمكتتب اختيار أكثر من سعر واحد. و في حال عدم الاكتتاب بكامل أسهم زيادة رأس المال الجديدة كلٌ بنسبة ما يمتلكه من حقوق أفضلية، يتم تخصيص الأسهم الفائضة للمكتتبين الذين اكتتبوا بأسهم تزيد على الأسهم المستحقة لهم بالسعر الأعلى ثم الأقل فالأقل من الأسعار المحددة. و تقيد الشركة إجمالي حصيلة بيع الأسهم الفائضة مطروحاً منها قيمة هذه الأسهم بسعر الإصدار كأمانات لمصلحة المساهمين الذين لم يمارسوا كلاً أو جزءاً حق الاكتتاب وذلك بنسبة مساهمة كل منهم. إذا لم تتم تغطية كامل أسهم زيادة رأس المال يتم طرح الأسهم الفائضة على الاكتتاب العام للجمهور،وتتبع في هذا الاكتتاب الأحكام المتعلقة بالاكتتاب برأس مال الشركة عند التأسيس. **** العمادي: ورقة مالية جديدة سيتم بيعها وشراؤها في البورصة قال رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية الدكتور محمد العمادي إن النظام الخاص بحقوق الأفضلية المرتبط بزيادات رؤوس أموال الشركات المساهمة، أتى انسجاماً مع قانون الشركات (29) الصادر مؤخراً، ولاسيما الفقرة (3) من المادة (101) وبرأي العمادي فإن النظام الجديد أعطى نسقاً موحداً لحسابات حقوق الأفضلية دون النظر إلى النظام الأساسي في هذه الشركة أو تلك، وعلى هذا الأساس كان لابد من وضع تعليمات خاصة للتعامل بحقوق أفضلية الاكتتاب. وبناء عليه بيّن العمادي أن كل شركة ترغب بزيادة رأسمالها يجب أن تحصل على موافقة من الهيئة وفق شروط محددة وحسب تعليمات حقوق التعامل، وأن لكل مساهم عدداً من حقوق الأفضلية يتناسب مع عدد الأسهم التي يملكها لأن حق الأفضلية هو الحق الممنوح قانوناً لمساهمي الشركة، ضمن أولوية الاكتتاب بأسهم زيادة رأس المال وحسب مساهمة كل مساهم في الشركة، لأن هذا حق لكل مساهم في الشركة بأن يكتتب في الأسهم الجديدة، ولذلك وحفاظاً على هذا الحق ومنعاً لأي أمر آخر عملت الهيئة على إصدار تعليمات التعامل بحقوق الأفضلية بما يعطي كل مساهم الحق بأن يكتتب بأسهم الزيادة تلك. العمادي أوضح أن حق الأفضلية أصبح ورقة مالية ستدرج في سوق دمشق المالية، وسيتم بيعها أو شراؤها أو الاحتفاظ بها، وبالنسبة للشركات غير المدرجة، يستطيع أي شخص أن يكتتب بعدد من هذه الأسهم، وبأسعار تحدد من قبل الشركة بمعرفة وموافقة هيئة الأوراق ومن لايكتتب يحتفظ بحقه في تلك الأسهم. |
|