|
دمشق وفي المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم /31/ تاريخ 16/5/2008 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم/34/تاريخ 14/5/2009 الفئات التالية: - ملوك ورؤساء الدول ومن يرافقهم. - الوفود الرسمية والعربية والأجنبية وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدون لدى الجمهورية العربية السورية شريطة المعاملة بالمثل . - موظفو الأمم المتحدة وعائلاتهم ووكلائهم والمنظمات الإقليمية المنبثقة عنها الذين يحملون جوازات سفر دبلوماسية من المنظمات الدولية. - أفراد ركاب الطائرات والعاملون الملحقون أثناء تأديتهم واجباتهم . - ركاب الطائرات العسكرية حين مغادرتهم المطارات المدنية السورية . - الأطفال الذين هم في سن الثانية عشرة من العمر فما دون. - المسافرون العابرون الذين لا يغادرون المنطقة الجمركية. - حاملو جوزات السفر الدبلوماسية السورية حين مغادرتهم بمهام رسمية. - سائقو السيارات العمومية السورية وغير السورية ومساعدوهم بمعدل سائق واحد لكل سيارة سياحية وسائق واحد ومساعد لكل سيارة ركوب أو شحن شريطة أن يكونوا مسافرين بالسيارة التي يعملون عليها، وسائقو القطارات والعاملون الملحقون للعمل في تلك الوسائط أثناء تأديتهم أعمالهم فيها وكذلك الركب المبحر وملاحو البواخر والمراكب والزوارق البحرية والصيادون العاملون. خارج المياه الإقليمية لدى تأديتهم أعمالهم المذكورة شريطة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل. - الأشخاص الذين يتجولون في المياه الإقليمية. - سائقو سيارات الشحن الترانزيت والبرادات والباصات التريكة الذين تم تسجيلهم على هذه الوسائط أو الذين يحملون تفويضاً من الشركات المالكة بقيادة هذه الوسائط شريطة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل . - المواطنون العرب والأتراك والايرانيون الذين يغادرون عن طريق المنافذ البرية أو البحرية شريطة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل. - المواطنون الأردنيون من جميع الفئات العمرية المغادرون إلى دول الجوار /تركيا - لبنان- العراق/ عبور ترانزيت عن طريق المنافذ البرية ، والذين لا تتجاوز مدة مكوثهم الأراضي السورية 24 ساعة شريطة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، واعتبر هذا القرار نافذاً من تاريخ نفاذ المرسوم التشريعي رقم /34/ لعام 2009. |
|