تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر


المشمولون بالتأمين الاختياري

دمشق
الثورة
شؤون محلية
الاحد 10/12/2006
عممت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على فروعها في المحافظات الاجابة على بعض التساؤلات الخاصة بتطبيق احكام القرار الوزاري رقم 1461 لعام 2004 الذي شمل بعض الفئات التي كانت مستثناة من المادة 2 للقانون رقم 92 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية من حيث ان يكون هذا التأمين اختيارياً وهم افراد اسرة صاحب العمل الذين يعيلهم فعلا وخدم المنازل ومن في حكمهم والاشخاص الذين يشتغلون في منازلهم لحساب صاحب العمل وذوي المهن الحرة والمشتغلين لحسابهم الخاص واصحاب الحرف واصحاب العمل انفسهم,

اضافة الى نسبة الاشتراك البالغة 21% من حصة العامل ورب العمل والاستفادة من تأمين الشيخوخة والوفاة الطبيعية والعجز الطبيعي دون الاستفادة من تأمين اصابات العمل.‏

واشارت مؤسسة التأمينات في تعميمها انه لا يحق للمشترك دمج خدمات سابقة مشترك عنها حيث ان الخدمة السابقة تخضع لاحكام المادة 18 من القانون رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته والمشمول بالقرار الوزاري يكون التأمين عليه اختياريا وغير مشمول بكافة انواع التأمين, كما لا يستفيد المشترك بالتأمين الاختياري من قرارات ضم الخدمة او رد التعويض وامكانية اشتراك اصحاب المهن الحرة بالتأمين الاختياري بصفة صاحب عمل كونه مشتركاً لدى مؤسسة التأمينات بصفة صاحب عمل وليس كصاحب مهنة حرة .‏

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية