|
دمشق اضافة الى نسبة الاشتراك البالغة 21% من حصة العامل ورب العمل والاستفادة من تأمين الشيخوخة والوفاة الطبيعية والعجز الطبيعي دون الاستفادة من تأمين اصابات العمل. واشارت مؤسسة التأمينات في تعميمها انه لا يحق للمشترك دمج خدمات سابقة مشترك عنها حيث ان الخدمة السابقة تخضع لاحكام المادة 18 من القانون رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته والمشمول بالقرار الوزاري يكون التأمين عليه اختياريا وغير مشمول بكافة انواع التأمين, كما لا يستفيد المشترك بالتأمين الاختياري من قرارات ضم الخدمة او رد التعويض وامكانية اشتراك اصحاب المهن الحرة بالتأمين الاختياري بصفة صاحب عمل كونه مشتركاً لدى مؤسسة التأمينات بصفة صاحب عمل وليس كصاحب مهنة حرة . |
|