تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر


الوزير يمنح تعويض الاختصاص

شؤون محلية
الأحد 3/8/2008
السيد رئيس تحرير جريدة الثورة المحترم

إشارة الى ما ورد في جريدتكم العدد 13668 تاريخ 21/7/2008‏

وتحت عنوان : وزير الصناعة عنايتكم.‏

حول منح تعويض الاختصاص للفنيين من مساعدي المهندسين وحملة الثانونية الصناعية نبين ما يلي:‏

1- قامت وزارة الصناعة بعد موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء بحاشية رقم5453/م المثبتة على كتاب وزارة الصناعة 1882/ص 1/ع/1 تاريخ 19/6/2005 بتشميل جميع العاملين في وزارة الصناعة باحكام المرسوم 2882 لعام 16 ولا سيما المادة (27 منه المتضمنة:‏

- يجوز للوزير ان يمنح بصورة مؤقتةاو دائمة للفنيين في الوزارة والجهات التابعة لها كالمهندسين والجيولوجيين والطبوغرافيين والفيزيائيين والكيميائيين والمساعدين الفنيني والرسامين وخريجي المدارس الصناعية وحاملي الشهادات الفنية والمهنية تعويضا شخصيا باسم تعويض الاختصاص.‏

وهذا الاجراء تنفيذا لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 20/م.و تاريخ 25/5/2005 الذي ذكر نص المادة السابقة حرفيا من المادة الثانية منه المستندة الى المادة(98) من القانون الاساسي للعاملين في الدولة رقم (50) لعام 200 المتعلقة بالعويضات.‏

2- بعد التنفيذ اعترض الجهاز المركزي للرقابة المالية (فرع حماة) على منح تعويض الاختصاص للمعينين بعد عام 1986 مما حمل بعض الجهات التابعة في محافظة حماة على وقف صرف هذا التعويض.‏

تم عرض الموضوع على لجنة القرار (15) التي يرأسها رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية وهي الان موضع نظر لرفعه الى مجلس الوزراء من جديد لتوحيد طريقة صرف هذا التعويض.‏

المكتب الصحفي في وزارة الصناعة‏

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية