تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر


بعد انقضاء 63 عاماً على القانون 119.. المرسوم 12 يحدد متطلبات الارتقاء بحرفة معقبي المعاملات.. شروط وتعليمات تنظيمية.. ومجلس إدارة الجمعية بمثابة الضابطة العدلية

تحقيقات
الأربعاء 26-2-2014
تحقيق: عدنان سعد

جاء المرسوم /12/ تاريخ 2/2/2014 المتضمن تنظيم عمل حرفة معقبي المعاملات وكتاب العرائض, جاء كحصيلة جهد ومتابعة من التنظيم الحرفي ومرجعياته الوصائية على مدى /25/ سنة خلت لتعديل القانون /119/ لعام /1951/ والذي تجاوزه الزمن.

وصدر المرسوم /12/ بتاريخ 2/2/2014، للنهوض بواقع واحدة من الحرف الخدمية التي كثر اللغط حولها, حيث تعرض عمل معقبي المعاملات، للاختراق من خارج التنظيم الحرفي وقد حدد المرسوم الشروط الواجب توافرها في معقب المعاملات وكاتب العرائض، والأجور التي يتقاضاها إضافة للعقوبات المفروضة بحق المخالفين واشترط في المادة /2/ ان يكون معقب المعاملات أو كاتب العرائض قد أتم الثامنة عشرة من العمر وحاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية على الأقل وغير محكوم بجناية أو بجنحة شائنة وغير عامل بإحدى الجهات العامة بصفة دائمة أو مؤقتة ومتفرغاً لممارسة هذه الحرفة في منطقة عمل الجمعية المنتسب اليها وان ينجح في الفحص المسلكي الخاص بممارسة الحرفة, ويعفى من هذا الشرط حملة الإجازات الجامعية ممن عملوا لدى الجهات العامة بالفئة الأولى مدة لا تقل عن عشر سنوات, ولديه مقر مناسب ولكاتب العرائض موقع محدد من الوحدة الإدارية بناء على اقتراح الجمعية وبالتنسيق مع الجهة العامة.‏

واشترطت المادة /3/ ان يصدر وزير الصناعة بناء على اقتراح المكتب التنفيذي ل «الاتحاد العام للحرفيين» التعليمات الخاصة بإجراءات وأسلوب الفحص المسلكي والشروط الواجب توافرها في المتقدمين وأسماء المقبولين والناجحين وتحديد اللجان المشرفة عليه في كل محافظة وبدل الاشتراك في الفحص المسلكي وأوجه التصرف به، ويشترط بالمتقدم للفحص أن يكون قد اتبع ممارسة الحرفة متمرناً مدة عام.‏

ونصت المادة /4/ على تنسيب الناجحين في الفحص المسلكي إلى الجمعية وفقا لما جاء بالمرسوم التشريعي رقم 250 لعام 1969 الخاص بالتنظيم الحرفي ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، والنظام الداخلي للجمعيات الحرفية بما لا يتعارض مع أحكام هذا النص. كما يعد أعضاء الهيئات العامة ل «الجمعيات الحرفية للمجازين بالأعمال العقارية والإدارية والمساحة» بالمحافظات المسجلين بقيودهم قبل تاريخ صدور هذا المرسوم أعضاء حكماً في الجمعية، ويعدون من المرخص لهم لممارسة العمل في تعقيب المعاملات وكتابة العرائض.‏

واشترطت المادة /5/ انه يجب على معقب المعاملات أو كاتب العرائض قبل ممارسة عمله الآتي: أن يقسم اليمين أمام محكمة الصلح المدنية الأولى في مركز المحافظة وأن يحصل على رخصة لممارسة الحرفة من الجمعية المختصة مصدقة من رئيس اتحاد في المحافظة ومن «الاتحاد العام للحرفيين» و«وزارة الصناعة». ويحدد بقرار من وزير الصناعة بناء على اقتراح «الاتحاد العام للحرفيين» شكل ومضمون رخصة الممارسة والهوية الحرفية والمبالغ المترتبة لقاء الحصول عليها.‏

مجلس الادارة‏

ويتولى مجلس إدارة الجمعية: مراقبة عمل معقبي المعاملات وكتاب العرائض. ويرفع تقريرا سنويا إلى الوزارة والاتحاد العام يتضمن واقع العمل ومقترحات تطويره.‏

واجاز المرسوم /12/ تنظيم الضبوط اللازمة من قبل أي من أعضائه بعد حلف اليمين القانونية أمام قاضي الصلح بحق من يمارس الحرفة من دون ترخيص وإيداعها النيابة العامة المختصة بقرار من مجلس إدارة الجمعية، عن طريق اتحاد الجمعيات الحرفية بالمحافظة على أن يكون للضبوط المنظمة قوة إثبات صحيحة ما لم يثبت العكس. والتدقيق ودراسة الشكاوى المقدمة بحق معقبي المعاملات وكتاب العرائض واقتراح اللازم بشأنها إلى اتحاد الجمعيات الحرفية في المحافظة.‏

وفرض المرسوم العقوبات المسلكية المناسبة بحق المخالفين من معقبي المعاملات وكتاب العرائض (تنبيه - إنذار - الحرمان من ممارسة العمل بالحرفة مدة معينة - سحب الإجازة والفصل من الجمعية بعد تصديق الاتحاد العام). على أن تحدد أجور المعاملات بقرار من الوزير بناء على اقتراح المكتب التنفيذي للاتحاد العام.‏

ونص المرسوم على: يعاقب كل من يمارس مهنة تعقيب المعاملات أو كتابة العرائض من دون ترخيص مسبق من الجمعية بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة مالية مقدارها (خمسة وعشرون ألف ليرة)، أو بإحدى هاتين العقوبتين وتطبق العقوبة الأشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى.‏

ويجوز لمعقب المعاملات وكاتب العرائض الطعن بقرارات الجمعية أو اتحاد المحافظة أو الاتحاد العام أمام «محكمة الصلح المدنية» في مركز المحافظة أو المنطقة «حسب الحال»، وتكون قراراتها قابلة للاستئناف أمام محكمة استئناف المحافظة التي تكون قراراتها قطعية.‏

وتنظيميا: تحل الجمعية في كل محافظة محل «الجمعية الحرفية للمجازين بالأعمال العقارية والإدارية والمساحة» وذلك في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات. وتخضع للقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة المتعلقة بالجمعيات الحرفية والغاء العمل بالقانون رقم /119/ تاريخ 9/7/1951 على ان يُصدر الوزير التعليمات التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.‏

مكسب التنظيم‏

نائب رئيس الجمعية الحرفية للمعقبين وكتاب العرائض بدمشق شحيدي عليا قال: جاء تعديل القانون 119 لعام 1951 بما يتوافق مع متطلبات ضبط وتأطير المهنة بدءا من تعديل الشهادة المطلوبة والتي هي شهادة الابتدائية إلى الشهادة الثانوية نظراً لأهمية المهنة ودراسة القوانين التي تحتاجها وتعديل شرط الغرامة الجزائية الواردة في القانون / 119/ الى / 25/ ألف ليرة و/3/ أشهر سجن لمن يمارس المهنة من دون ترخيص.‏

وأصبح بامكان المعقب انجاز المعاملات المكلف بها في كافة الجهات العامة والخاصة والقطاع المشترك والوحدات الادارية والبلديات نيابة عن صاحب العلاقة لاي حالة من الاجراءات الادارية للمعاملة, واصبح بامكان المعقب دخول الدوائر العدلية وهذا لم يكن متاحا في القانون /119/ لعام 1951.‏

وقال عليا: اتاح المرسوم للمعقب الاعتراض على قرارات مجلس ادارة الجمعية في حال فرض عقوبة بحقه او فصله, وهذا مكسب للحرفي كي لا يشعر بالغبن من قرارات مجالس ادارات الجمعيات المعنية. كما منح المرسوم مجالس الادارات الحق في ملاحقة من يزاول الحرفة من خلال قيام هذه المجالس مجتمعة او منفردة بتنظيم الضبوط اللازمة بحق المزاولين دون ترخيص واحالتهم الى النيابة العامة بالمحافظة. وهذا ينطبق على بعض العاملين في الدولة من مزاولي الحرفة ضمن دوامهم مستغلين وضعهم الوظيفي.‏

واضاف: تضمن المرسوم /12/ تنظيم دورات تدريب وتأهيل لمن يرغبون بممارسة الحرفة لقاء بدل يحدد بقرار من الوزير المعني (الصناعة) بناء على اقتراح الاتحاد العام. ونقل عائدية الجمعية من المصالح العقارية ووزارة الادارة المحلية الى وزارة الصناعة اسوة بباقي الجمعيات الحرفية.‏

مسيرة ومخاض‏

قبل صدور المرسوم /12/تاريخ /2/2/2014 الناظم لعمل الحرفة لم تكن توجد أجور محددة، وحجة الجمعية كانت بسبب الطبيعة الخدمية للحرفة وعدم القدرة على تحديد قيمة الأجور المستحقة لإنجاز كل معاملة بسبب تنوع المعاملات وتفاصيلها والجهات الواجبة مراجعتها لإنجازها والمدة الزمنية التي تستغرقها كل معاملة.‏

رئيس الجمعية عبد الوهاب النويلاتي قال: تأسست في البداية نقابة كتاب العوائد في سنة / 1951/ بالقانون/ 119/ الذي بقي ساري المفعول لتاريخ صدور المرسوم /12/, وفي عام /1969 / حلت النقابة وقد سعينا لتأسيس جمعية حرفية حيث أسست عام/ 1974/ استناداً للمرسوم/ 250 /لعام/ 1969/ الذي حدد اعمالها بانجاز معاملات المواطنين في الدوائر الرسمية وغيرها ماعدا المحاكم والدوائر العدلية‏

وكان الانتساب للجمعية يتطلب الحصول على الشهادة الابتدائية ووثيقة غير محكوم وغير موظف وأن يكون للعضو موطن ثابت وأن يكون قد نجح في فحص مسلكي تجريه المديرية العامة للمصالح العقارية ولمرة واحدة كل عام مع تسديد رسوم الانتساب ورسوم الاشتراك.‏

وقال أمين سر الجمعية عبد الناصر فتينة: يجب التمييز وعدم الخلط بين فئتين من معقبي المعاملات: المجازين والمرخص لهم, وبين المحتالين والمنتحلين لصفة المجاز ممن يستغلون المواطنين والمرسوم الجديد يكفل تنظيم العمل وإبعاد أولئك الذين يدخلون إلى المهنة من باب التلاعب والاحتيال.‏

حيث شكلت ظاهرة انتشار المعقبين جدلا واسعا وخاصة مع ازدياد أعدادهم وتوزعهم بشكل واضح أمام المؤسسات العامة وخاصة الخدمية كما ألحقت الأذى بالمهنة ووقع الكثير من المواطنين والمراجعين في شباك هؤلاء المعقبين غير المرخصين.‏

** ** **‏

التعليمـــــات التنفيذيـــــة‏

اعد الاتحاد العام للحرفيين بالتنسيق مع بعض مجالس ادارات جمعيات المعقبين في الاتحادات الفرعية التعليمات التنفيذية للمرسوم ورفعت الى وزارة الصناعة لتصديرها بقرار رسمي.‏

واشار رئيس الاتحاد العام للحرفيين ياسين السيد حسن الى الدعم والمتابعة اللذين حظيا بهما المشروع اثناء الاعداد والدراسة وصولا الى صدوره بالمرسوم /12/.‏

ويتم العمل حاليا على تهيئة البيئة التشريعية الملائمة لتجاوز العقبات والصعوبات التي تعترض دور التنظيم الحرفي في العملية الانتاجية والخدمية في ظل رعاية ودعم مباشر لتطوير العمل ووضع ضوابط ناظمة لحماية المنتج الحرفي بما يحقق معايير الجودة في الخدمات والانتاج والبيئة المناسبة للعمل.‏

** ** **‏

نقلة نوعية‏

مروان الدباس رئيس اتحاد حرفيي دمشق اعتبر صدور المرسوم /12/ للعام الحالي بمثابة نقلة نوعية على صعيد العمل الحرفي, وخطوة اساسية لضبط عمل جمعية المعقبين وكتاب العرائض, ويساهم في تخليصها من الوسطاء والسماسرة الذين ينتحلون صفة المعقب ويحتالون على المواطن ويوهمونه انهم مرخصون مقابل الابتزاز. ويقدم الصورة الحقيقية للمعقب ويضع حدا للفوضى.‏

كما ان المرسوم اناط بمجلس ادارة الجمعية في كل محافظة مسؤولية ضبط اداء اعضاء هيئتها العامة والالتزام بروح القانون تحت طائلة العقوبات المسلكية والتي تصل الى السجن والغرامات المالية ومنحها صفة الضابطة العدلية, كما منح المعقب حق الاعتراض على القرارات الجائرة التي قد يفرضها بحقه مجلس ادارة الجمعية.‏

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية