|
دمشق ولكن تم صرفها أو سيتم صرفها لمستحقيها بعد نفاذه، تبقى خاضعة لضريبة الدفعة المقطوعة المنصوص عليها في المادة رقم 68 من قانون ضريبة الدخل رقم 24 لعام 2003 وتعديلاتها. وبحسب الهيئة في كتابٍ لها فإن هذه الدفعات تخضع لمعدل ضريبي وحيد بنسبة 5% من المبلغ المصروف للعامل لافتةً إلى أن هذا التوصيف جاء بعد ورود العديد من التساؤلات إلى الهيئة بشأن تحديد معدل الضريبة التي تخضع لها هذه التعويضات باعتبار أن المرسوم المذكور الذي حدد معدلاً جديداً للضريبة التي تخضع لها الدفعات التي تتصف بالمقطوعة للعاملين بنسبة 10% بات نافذاً من تاريخ 1/11/2015. |
|