|
رقابة وتم استدعاء رئيس البلدية (ط,ط)للإدلاء بإفادته حول المو ضوع وعرض الموضوع على النيابة العامة التي قررت بدورها توقيف رئيس البلدية المدعو (ط,ط) وتقديمه للقضاء موجوداً بجرم التستر على مخالفة بناء لعدم إزالتها في حينها ما يشكل انتهاكاً للقانون رقم/1/ لعام 2003 وأودع إثر ذلك رئيس البلدية في النظارة ليصار الى تقديمه للقضاء بالموعد المحدد. ولكن بدل أن يحاسب على عدم تنفيذه برقية محافظ ريف دمشق, تم تركه بحجة لاأساس لها من الصحة, وهي وفاة ابنه الذي لم يتوف.. وعلى فرض صحة سبب الترك, فإن القانون ينص حينئذ على أن يصدر قرار الترك خطياً عن السيد وزير العدل,وعلى أن يساق المتروك مخفوراً لحضور مراسم الجنازة والعودة بعدها مباشرة إلى دار التوقيف, وهذا ما لم يحصل نهائياً مع السيد (ط,ط) الذي يسرح طليقاً على مرأى ومسمع الجهات المعنية كافة. - إن هذا الواقع الخطير بدلالاته يطرح الكثير من علامات الاستفهام أهمها: كيف يتم وبهذه السهولة, وفي سابقة خطيرة من نوعها خرق قانون صادر عن أعلى سلطة تنفيذية في الدولة? - ماهو الحجم الحقيقي والفعلي للسيد رئىس البلدية (ط,ط) من أجل التوسط له لإطلاق سراحه من أعلى المستويات, ومن الجهات كافة علماً أن تاريخ تسلمه لمهامه هو 19/9/,2007أي سبعة أشهر حتى تاريخ ( التوقيف, وكان قبل هذا التاريخ مواطناً من عامة الشعب).. - ماهو حجم المصالح غير المشروعة بين السيد ( ط,ط) والساعين للتوسط بعدم توقيفه? - وما هي الآلية الواجب اتباعها للاعلام الفوري عن هذه التجاوزات . |
|