|
دمشق ونص القرار على أن العدد المسموح بتصديره هو 300 ألف رأس بدءا من تاريخ صدور القرار ولغاية31/12 من العام الجاري مشترطا ألا يقل وزن الرأس الواحد من ذكور الأغنام عن/ 38 كغ/ ومن ذكور الماعز الجبلي عن/ 25 كغ /وأن يكون بوزن إجمالي السيارة وبمعدل وسطي يساوي /عدد الرؤوس ضرب 38 كغ/ بالنسبة لذكور الأغنام و/عدد الروءوس ضرب 25 كغ/ لذكور الماعز الجبلي. كما تضمن القرار استيفاء مبلغ مقطوع مقداره /300 ليرة/ كبدل خدمات عن كل رأس من ذكور الأغنام والماعز الجبلي المراد تصديرها ويسدد لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي لدعم الثروة الحيوانية حسب تعليمات تصدرها لهذا الغرض و تضع وزارة الزراعة التعليمات اللازمة لعمليات الحجر الصحي البيطري. وتمنح دوائر الصحة الحيوانية في المحافظات الموافقات الصحية البيطرية وفقا للأنظمة النافذة شريطة إبراز إشعار تسديد المبلغ المذكور في المادة /2/ من هذا القرار ويحتسب سعر الطن الواحد /10000/ دولار لغايات تنظيم تعهدات القطع اللازمة أصولاً وقبل عملية التصدير. وتقوم مديرية الجمارك العامة بمشاركة المؤسسة العامة للخزن والتسويق بالكشف على كميات وأوزان ونوع ذكور الأغنام والماعز الجبلي عند التصدير بما يتوافق مع الشروط المذكورة أعلاه والأنظمة النافذة الأخرى أصولا و يتم تصديق الفواتير وشهادات المنشأ لعملية التصدير من غرف التجارة في المحافظات وعدم ربط العملية بموافقات من جهات أخرى وعلى الأمانات الجمركية إرسال جداول بالكميات المصدرة يوميا بالفاكس إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية يتضمن العدد والوزن والنوع /ذكور أغنام / ذكور ماعز جبلي/ وعلى مسؤولية أمناء الجمارك شخصيا وعلى رقمي الفاكس /2324081/2324080/. وأشار القرار الى انه يتم وقف تصدير ذكور الأغنام والماعز الجبلي فورا ودون أي اعتبارات أخرى عند الوصول إلى الرقم المحدد للتصدير بموجب هذا القرار وفي حال إيقاف التصدير لأي سبب كان فإن وزارة الزراعة لا تتحمل أي مسؤولية تجاه الذين لديهم حيوانات ما زالت ضمن فترة الحجر كما تعيد للمصدرين الذين حصلوا على شهادات صحية بيطرية ولم يتمكنوا من تصديرها مبلغ /300/ الذي تم استيفاؤه بموجب المادة رقم /2/ من هذا القرار. |
|