|
دمشق ونصت التعليمات على وضع الأطفال ضمن فئتين الأولى تضم الأطفال في اعمار بين 6 حتى 9 سنوات والثانية من اعمار 8 الى 15 سنة ولم يسبق لهم الالتحاق بالمدرسة ولازالوا أميين وحددت شروطاً لإحداث الشعب الصفية للأطفال في الفئة الثانية تشمل توفر عشرة تلاميذ في مستوى تعليمي واحد أو مستويات مختلفة. وأكدت التعليمات على أن يتم تشكيل ثلاث لجان لمتابعة تنفيذ القانون تحدد مهامها بحسب نطاق عملها ولجنة خاصة بتقدير أعمار الاطفال المكتومين في مديريات التربية، وشددت على تطبيق العقوبات القانونية بحق أرباب العمل الذين يستخدمون أطفالاً في سن الالزام بعد إنذارهم من قبل رئيس لجنة المحافظة. كما حددت الاجراءات الواجب اتخاذها بحق أولياء الأطفال الذين لم يلتحقوا بالمدرسة أو تسربوا من أحد صفوف مرحلة التعليم الأساسي أو ما يقابلها في صفوف المدارس الشرعية او امتنعوا عن ارسال أطفالهم إليها وتبدأ بتوجيه إنذارات خطية للولي ثم اقتراح تحريك دعوى الحق العام ضده ووقف صرف المعونة الاجتماعية إذا كانت الأسر مستحقة لها وفرض غرامة مالية قدرها من عشرة حتى خمسة عشر آلاف ليرة وفي حال امتناع الولي عن ارسال التلميذ الى المدرسة تضاعف الغرامة المالية. ويحدث في كل مديرية تربية شعبة للتعليم الالزامي يرتبط بها امناء سر المناطق وتشمل مهامها كل ما يتعلق بمتابعة شؤون هذا التعليم. وفيما يخص كيفية تطبيق القانون وتسجيل الطلاب أوضح السيد فاروق الغضبان مدير التعليم الأساسي في وزارة التربية ان الاطفال ذوي الست وحتى التسع سنوات يقبلون في صفوف الحلقة الأولى من المرحلة ويقبل الاطفال غير الملتحقين في المدارس الذين تجاوزا سن السابعة في مطلع العام الدراسي في الصفوف المناسبة لفئتهم العمرية وسويتهم التعليمية بعد سبر لمعلوماتهم والأطفال ضمن الفئة الثانية ممن تتراوح اعمارهم بين 8 وحتى 15 سنة يعادون الى المدارس بعد التسرب ويقبلون بشعب خاصة ملحقة بمدارس التعليم الأساسي ويطبق عليهم منهاج وخطة درسية من قبل الوزارة. وأضاف ان الاطفال مكتومي القيد يسجلون في المدرسة بموجب الوثيقة الصادرة عن لجنة تقدير الاعمال وبالنسبة للاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة يتم قبول ذوي الاعاقات الخفيفة منهم في مدارس التعليم الأساسي وفق معايير الدمج الصادرة عن الوزارة فيما يتم احالة الاطفال ذوي الاعاقات الشديدة ممن هم في سن الالزام الى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة لإلحاقهم بالمعاهد والمراكز المخصصة لديهم في ضوء قانون المعوقين. ولفت السيد الغضبان الى أنه سيتم دراسة امكانية منح معونات مادية أو عينية للأسر التي الحقت ابناءها بعد التسرب بمدارسهم وحققوا نسبة دوام لا تقل عن 80٪ بعد دراسة اوضاع هذه الأسرة. |
|