|
دمشق
ولفت الدكتور صومي ان الاسباب الموجبة لتعديل قانون الاستصلاح لعام 1984 تعود الى أن التطبيق خلال ربع قرن أظهر عدة عوائق تسببت في التأخر في استصدار قرارات انتهاء العمل في مشاريع الاستصلاح ومارافق ذلك من مشاكل اجتماعية وقانونية وجاء التعديل على النحو التالي: اعتبرت الفقرة ب من المادة 1 من القانون الأراضي الخاضعة للاستصلاح ملكاً شائعاً مشتركاً بين جميع ذوي الحقوق فيها حيث ترتب على ذلك اوضاع قانونية أضرت بهم وحالت دون انجاز بعض العقود والمعاملات العقارية التي تتعلق بحق الملكية كعقود البيع والرهن والإفراز ما اقتضى حذف هذه الفقرة وإجازة معاملات نقل الملكية أثناء تنفيذ الاستصلاح شريطة ان لا يتضمن ذلك تهرباً من سقف الملكية المحدد بـ16 هكتاراً. تعذر انجاز اعمال التوزيع في بعض المحافظات بسبب صغر مساحة الملكيات فيها وعدم وجود أراضي أملاك دولة للتعويض عن المساحات المقتطعة زيادة عن نسبة الاستقطاع المجاني لقاء مواقع الاشغال الدائم فيها وعدم وجود نص لمعالجة ما نقص عن نسبة الاستقطاع المجاني وماأدى إليه ذلك من تأخر باستصدار قرار اختتام الأعمال في المشروع واضطرار الجهات العامة صاحبة المشروع الى الاستمرار بدفع تعويضات الحرمان من الاستثمار لفترة طويلة وغير محددة ما اقتضى اضافة مادة تجيز التعويض النقدي عند استحالة التعويض العيني. تسليم أراضي أملاك الدولة الى وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي باعتبارها من أصحاب الحقوق لتقوم بإدارتها وفق القوانين النافذة لديها فمثلاً (تجري بحثاً اجتماعياً لتوزيعها على من لا يملك أرضاً زراعية). تضمين مشروع التعديل أحكام المراسيم الصادرة لاحقاً للقانون 3 لعام 1984 والمتعلقة به وهي: المرسوم 7 لعام 1996 المتعلق باسترداد تكاليف الاستصلاح والمرسوم رقم 8 لعام 1996 المتعلق بفرض رسم الري ورقم 189 لعام 2001 المتعلق بنقل الملكية للأراضي المستصلحة تشديد العقوبات المالية والجزائية المنصوص عنها في القانون 3 لعام 1984 بما يتناسب مع طبيعة المخالفة وأهميتها. حذف بعض مواد القانون 3 وإضافة مواد جديدة بما يحقق سهولة تطبيق أحكام الاستصلاح بالنسبة للجهات المشرفة على المشاريع المستصلحة ولذوي الحقوق فيها على حد سواء. وأشار الدكتور صومي الى أن أهم ما جاء به المرسوم الجديد التركيز على احتساب التكلفة الحقيقية لكل هكتار يتم استصلاحه منوهاً أن أبرز النقاط الجديدة جاءت على النحو التالي: تضمنت المادة الأولى اجراءات صدور قرار النفع العام مع حذف اعتبار الأراضي المشمولة بقرار الاستصلاح ملكاً شائعاً بين أصحاب الحقوق وذلك لإمكانية القيام بعمليات الفرز والرهن ونقل الملكية أثناء تنفيذ الاستصلاح شريطة عدم التهرب من سقف الملكية المحدد بـ16 هكتاراً وتسديد كامل تكاليف الاستصلاح الواجبة بتاريخ توثيق العقد المبرم. تضمنت المادة الرابعة من مشروع التعديل الفقرة ج تكليف مديرية المصالح العقارية فور تبلغها قرار الاستصلاح بإزالة الشيوع للعقارات المشمولة بالقرار وبشكل حكمي. تضمنت المادة 11 من المرسوم الجديد انه عند انتهاء عملية الاستصلاح والتوزيع يصدر قرار عن السيد رئيس مجلس الوزراء يحدد ضمنه مقدار النفقة التي يتحملها كل هكتار مستصلح حيث كانت بموجب القانون رقم 3 تصدر عن السيد وزير الري مع إضافة فقرة للمادة ذاتها بعد إشادة أي بناء في الأراضي المستصلحة والمروية فعلاً خلافاً للأنظمة والقوانين النافذة. تضمنت الفقرة ج من المادة 13 من المرسوم الجديد نص المرسوم رقم 189 لعام 2001 انه لا يجوز اجراء أي تصرف يؤدي لنقل ملكية الأراضي المستصلحة كلياً أو جزئياً قبل تسديد أقساط تكاليف الاستصلاح المترتبة على العقارات المراد التصرف بها حتى تاريخ توثيق العقد لدى الدوائر العقارية المختصة مع بقاء إشارة التأمين الجبري المدونة على صحائف العقارات لقاء المبالغ المتبقية من تكاليف استصلاحه . تضمنت المادة 14 من المرسوم الجديد أحكام المرسوم رقم 7 لعام 1996 الخاص باسترداد تكاليف الاستصلاح. تم اضافة المادة رقم 15 الى المرسوم الجديد وتتضمن تشكيل لجنة تحدد العقارات واجزاء العقارات غير المستفيدة من الاستصلاح لإصدار قرار بإخراجها منه. تضمنت المادة 17 من المرسوم الجديد تشكيل لجنة توزيع الأراضي المستصلحة واستبدال رئيس اللجنة بقاض عقاري بدلاً من قاض مستشار نظراً لطبيعة عمل اللجنة مع تفريغ رئيسها حتى الانتهاء من تنفيذ مهمتها. تضمنت المادة 18 في الفقرة ب بأن تنظم الجهة القائمة بالاستصلاح المخططات الانجازية للأراضي المستصلحة المروية فعلاً وفق دفاتر الشروط والمواصفات الفنية التي تضعها الوزارة لهذه الغاية وتحديد التكاليف الحقيقية . تضمنت المادة 19 من المرسوم الجديد عند عدم توفر أراضي أملاك دولة لتوزيعها على أصحاب الاستحقاق بعد حسم نسبة الاستقطاع يتم تعويضهم نقداً وتقدر قيمة المساحة موضوع التعويض وفق المرسوم رقم 437 لعام 2٠00. تضمنت الفقرة ج من المادة 19 إعادة أصحاب الحقوق إلى أراضيهم و في حال التعذر يتم اعادتهم لأراضي مجاورة ومماثلة لأراضيهم حكماً. تضمنت المادة رقم 23 من المشروع انه يحق لأصحاب الحقوق حق التظلم من قرار التوزيع خلال فترة ثلاثين يوماً من تاريخ اعلان القرار. |
|