تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر


مرسوم بتعديل المادة 548 عقوبات المتعلقة بجرائم الشرف

دمشق
سانا
الصفحة الأولى
الخميس 2-7-2009م
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس المرسوم التشريعي رقم 37 للعام 2009القاضي بالغاء المادة 548 من قانون العقوبات والاستعاضة عنها بنص آخر

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي: الجمهورية العربية السورية المرسوم التشريعي رقم 37 رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي: المادة 1 - تلغى المادة 548 من قانون العقوبات ويستعاض عنها بالنص التالي.. يستفيد من العذر المخفف من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنى المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلهما أو ايذائهما أو على قتل أو ايذاء أحدهما بغير عمد على ألا تقل العقوبة عن الحبس مدة سنتين في القتل.‏

المادة 2 - ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.‏

دمشق في 9/7/2003 هجري الموافق 1/7/2009 ميلادي.‏

وحول المرسوم التشريعي رقم 37 صرح القاضي أحمد حمود يونس وزير العدل لوكالة سانا انه كثرت في الآونة الاخيرة جرائم القتل او الايذاء بحق الزوجات وغيرهن من القريبات بداعي مفاجأتهن بجرم الزنى المشهود او في صلات جنسية فحشاء او في حالات مريبة مع آخر وكان نص المادة 548 عقوبات الملغاة يعفي مرتكب جريمة القتل او الايذاء سندا لهذه المادة في هذه الحالات من كل عقوبة ويحلله من اي مسؤولية او عقاب على فعله.‏

واوضح الوزير يونس أن هذا الاعفاء يجانب القواعد العامة في التشريع السوري التي اناطت الحق بالعقاب وتقرير المسؤولية بالسلطة القضائية المختصة مبينا ان النص السابق للمادة 548 المذكورة الملغاة كان مثارا للجدل والانتقاد منذ صدور قانون العقوبات في عام 1949.‏

واوضح وزير العدل انه وبإصدار السيد رئيس الجمهورية للمرسوم التشريعي رقم 37 تاريخ 1/7/2009يكون قد تم تصويب ومعالجة الحالات التي تنطبق على هذه المادة المعالجة الصحيحة التي تتوافق مع احكام القانون وقواعد العدالة وهذه خطوة مهمة تضاف الى الانجازات التشريعية العديدة والمستمرة في تعزيز نهج الاصلاح والبناء والتقدم.‏

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية