|
دمشق أن قانون الشركات رقم 149 ضامن لحقوق وأسس ونشاط الشركات إلا أن التعديل كان ضرورة وفق المتغيرات الاقتصادية الراهنة مشيراً إلى أن أهم التعديلات التي طرأت على القانون تجسدت بتعديل المادة رقم 8 التي أغفلت الشركات المغفلة الخاصة وذلك لأسباب ارتأتها الحكومة السابقة تجلت بتشجيع الشركات المساهمة، وبعد فترة تبين أهمية الشركات الخاصة وضرورة إدخالها في السوق الاقتصادية، بالإضافة إلى أنه تم إضافة مادة جديدة للقانون خاصة بشركة الشخص الواحد محدودة المسؤولية مشيراً إلى أن هذا النوع من الشركات تم لحظه لعدة أسباب وذلك لمنع تهرب المؤسسين من التحايل على القانون من خلال منح المؤسسين 99٪ من رأس مال الشركة وإعطاء 1٪ للشريك الآخر وعلى ذلك تم تأسيس أكثر من 33 شركة من هذا النوع. وحول العقبات التي واجهت القانون قبل تعديله (رقم 3) قال العايش: إنه كانت هناك مادة تحظر غياب أي شريك ضمن الشركة من حضور اجتماعات الهيئة العامة والآن ووفق التعديل أصبح بالإمكان لمن تعطيه الشركة الحق بحضور هذه الاجتماعات بالإضافة إلى أن القانون 3 حدد قيمة السهم للشركة وضمن نظام الاكتتاب على الأسهم بسعر 500 ل.س، أما الآن فأصبح وضمن القانون المعدل الاكتتاب بسعر 100 ل.س للسهم، وأن المادة 96 منعت التداول إلا بعد خمس سنوات من إنشاء الشركة وفق التعديل الآن يمكن التداول بالأسهم بعد مرور عام، وضمن الإطار نفسه فقد حدد القانون 3 طرح 50٪ من أسهم الشركات على الشأن العام للتداول والاكتتاب لذلك تم تعديل هذه النسب بحيث أصبحت كحد أدنى 10٪ من أسهم الشركة وحداً أعلى 75٪ وفي حال عدم الاكتتاب فيحق للمؤسسين الاكتتاب بهذه النسب. |
|