تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر


رئيس جمعية المحاسبين الجديد: شفافية الإفصاح في شركات المساهمة اكبر من الفردية والأشخاص

دمشق
اقتصاد
الخميس 5-4-2012
مازن جلال خير بك

قال رئيس جمعية المحاسبين القانونيين فؤاد بازرباشي للثورة في أول تصريح صحفي له أن شفافية الإفصاح في الشركات المساهمة الخاصة والعامة يكون اكبر نسبة عنه

في إفصاح الشركات الفردية وشركات الأشخاص، مبينا أن الإفصاح يختلف بين أنواع الشركات فالشركات الفردية وشركات الأشخاص يبقى الإفصاح في الأمور المتعلقة بها مرهونا بما يقدمه الأشخاص للمدقق حسب دفاترهم المبرزة أما بالنسبة للشركات المحدودة المسؤولية فالإفصاح فيها يكون اكبر أما بالنسبة للشركات المساهمة الخاصة ( العائلية) وشركات المساهمة العامة (التي تعرض أسهمها على الاكتتاب العام) فهذه الشركات يكون فيها الإفصاح كامل وشامل وعام ولا يجوز أن ينتقص منه أي شيء، لان قانون تنظيم المهنة رقم /33/ ألزم المحاسب القانوني أو مدقق الحسابات أن يفصح عن كل شاردة وواردة في تقريره وبالتالي عليه أن يطلب جميع المعلومات والوثائق والمؤيدات لكل بند من البنود حتى يتمكن من إظهاره في البيانات المالية.‏

وعن الشفافية في الإفصاح عن المعلومات والبيانات المالية في الحسابات التي يدققها المحاسب القانوني والميزانيات الختامية التي يوقع عليها، بشكل عام دون الأخذ بعين الاعتبار تصنيف الشركات ودرجات الإفصاح تبعا للتصنيف، قال: من غير الممكن القول بشفافية الإفصاح أو التلاعب ببياناته ووثائقه، لأن مسؤولية المحاسب القانوني ومدقق الحسابات بالنسبة للميزانيات الختامية وما يدققه، تنحصر بما أبرز له من وثائق ودفاتر وقيود ولذلك نجد أن تقارير جميع مفتشي الحسابات وفقا لمعايير المحاسبة الوطنية أو معايير المحاسبة الدولية على حد سواء يشار فيها صراحة إلى أن إعداد البيانات المالية تمت بمعرفة الإدارة وان دور المحاسب القانوني أو المدقق انحصر بإبداء الرأي في هذه البيانات وإذا وجد أن بعض هذه البيانات ناقصة أو أنها مخالفة للقوانين والأنظمة المعمول بها، فانه لن يقوم بتوقيع مثل هذه البيانات أو إصدارها تحت طائلة القانون، كما يحق للمحاسب القانوني أو المدقق في هذا الإطار في حال وجد خلل قانوني أو خلل مالي أو تهرب معين في إبراز الوثائق والمستندات يحق له أن يعتذر عن تنفيذ مهمته، وان يعلم الجهات الوصائية المعنية بما حدث سواء كانت هذه الجهات داخلية على مستوى مجلس الإدارة أو رسمية كوزارة الاقتصاد والتجارة أو وزارة المالية.‏

وعن دور الجمعية في متابعة عمل أعضائها ومدى التزامهم بالمعايير واللوائح قال بازرباشي: الجمعية لا تتدخل في عمل أعضائها فالتدقيق عمل المحاسب القانوني ولا صلة للجمعية بعمله إلا التأكد من انه مستوف للشروط اللازمة لمزاولة مهنة تدقيق حسابات الشركات، مبينا بان الجمعية تشرف على عملهم من الناحية الإدارية، في حين يرتبط المحاسبون القانونيون مهنيا بمديرية المحاسبين القانونيين في وزارة المالية، أما إداريا فيرتبط المحاسبون وجمعيتهم بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، كون الجمعية لم ترق بعد إلى مستوى نقابة.‏

أما بالنسبة لوكالات وشركات التدقيق العالمية التي بات بعض المحاسبين القانونيين في سورية وكلاء لها في تعارض واضح مع لوائح القانون رقم /33/ الناظم لمهنة المحاسبة القانونية، وحول مسالة المعاملة بالمثل وحق المحاسب القانوني في أن يدقق ويصدر ميزانيات في بلدان هذه الشركات قال بازرباشي: القانون المذكور لحظ هذه الناحية لان هذه الشركات كانت تمارس التدقيق في سورية بشكل مخالف للقانون ولفترة طويلة قبل صدور القانون 33 وبعد صدوره نظم عمل هذه الشركات بحيث لا تستطيع ممارسة العمل باسمها الشخصي وإنما لا بد من مشاركة محاسب قانوني سوري بموجب شركة تقام على الأراضي السورية، ويمتلك في هذه الشركة أسهما لا تقل عن 51%، أي أنها مسالة قانونية تماما الآن ضمن شروط معينة، مبينا بان المنطق يقتضي ألا تذكر أسماء شركات التدقيق الدولية في النظام القانوني السوري المتعلق بهذه المهنة لعدم وجود المعاملة بالمثل.‏

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية