|
تحقيقات ونصت المادة /3/ من القانون /18/ في البند التاسع على تشجيع نشاطات التدريب و التأهيل و البحث و التطوير في مجال الاتصالات و اقتراح احداث المختبرات و مراكز البحث ووضع البرامج التدريبية و التدريسية. كما ضمنت المادة/20/ في الفقرة /أ/ أن تحل الشركة محل المؤسسة بكل مالهامن حقوق و ما عليها من التزامات في جميع الاختصاصات والمهام و تؤول اليها جميع موجودات المؤسسة و أموالها المادية و المعنوية و جميع حقوقها و التزاماتها.. وبما أن مدرسة الاتصالات محدثة بالمرسوم /5/ لعام /1962/ وسمى المرسوم /41/ لعام 2003/ المدرسة بالثانوية المهنية للاتصالات وحدد مدة الدراسة فيها. وبعد نحو عام من صدور قانون الاتصالات صدر المرسوم /380/ لعام/2011/ القاضي بتحديد الملاك العددي للمدرستين و المعهدين في دمشق وحلب.. إلا أن المفاجأة جاءت بالقرار /291/ لعام /2011/ القاضي بايقاف القبول في ثانويتي دمشق و حلب لمدة عام قابلة للتجديد وتصديق مجلس ادارة الشركة و الوزير المختص عليه. و يتم التداول بأن هذا القرار يأتي تمهيداً لإنهاء عمل هذه المراكز التعليمية و التدريبية التي رفدت القطاع على مدى عقود بخبرات و مهارات جعلته يتبوأ مراكز متقدمة فنياً وخدماتياً.. و من غير المفهوم صدور هكذا قرار في نفس عام صدور مرسوم تحديد الملاك العددي للمدرستين؟ وما نأمله أن لا يكون هذا القرار بالايقاف والقابل للتجديد تهرباً من تنفيذ احكام مراسيم و قوانين نافذة لا تتعارض و مهمة الشركة الوليدة.. بعيداً عن نغمة تعطيل القوانين والمراسيم بقرارات تنظيمية تشل أحكامها مع تأكيدنا ان المرسوم لا يلغى إلا بمرسوم؟! |
|