تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر


الجمارك تنهي الخلاف حول بيانات العبور الخارجية

دمشق
اقتصاديات
الخميس 31-12-2009م
مازن جلال خير بك

اشكالات عديدة نجمت عن التفسيرات المختلفة لنص المادة 101 من قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006 المتعلقة بتنظيم بيانات العبور بمقصد خارجي بحراً ما أدى الى تعطيل مصالح الانشطة الاقتصادية وبطء في حركة انسياب البضائع.

وقد عمم مدير الجمارك العام مصطفى البقاعي على مديريات الجمارك في دمشق وحمص وحلب واللاذقية وطرطوس ومطار دمشق الدولي ودرعا والحسكة إبلاغ الامانات التابعة لهذه المديريات وبصورة خاصة المختصة منها بالعبور الداخلي والعبور الخاص خارجياً وداخلياً بوجوب التقيد فيما يخص وجوب التصريح على بيان العبور الجمركي عن مكتب جمارك الخروج السوري باضافة البلد الذي يتم نقل البضاعة اليه عندما يكون القصد هو نقل البضاعة عبر القطر السوري الى الخارج بحراً أو براً ( مضمون البند 148 من قانون الجمارك) مع التقيد التام بمضمون البند 155 الخاص بابراء البيانات الجمركية حيث يستفاد من هذه البنود جواز تنظيم بيانات العبور براً بمقصد خارجي عن طريق البحر سواء أو خلف هذه البضائع ذات المنشأ الاجنبي من الحدود البرية أو البحرية لتخرج مباشرة من حدود أخرى برية أو بحرية دون أن تأخذ طريق البحر أو كانت مرسلة بطريق البر من مكتب أو مستودع أو منطقة حرة على الحدود أو الداخل الى مكتب آخر أو مستودع آخر أو منطقة حرة أخرى‏

وفي تصريح خاص للثورة قال مدير الجمارك العام مصطفى البقاعي إن بيانات العبور الجمركية المنظمة في امانات جمارك المنطقة الحرة المرفئية بمقصد خارجي بحراً ( غير دول الجوار) عن طريق امانة العبور تعتبر مشمولة بما سبق من تعليمات تضمنها البندان 148 و155 من قانون الجمارك مضيفاً بأن اقتصار عدم جواز تنظيم بيانات العبور بمقصد خارجي بحراً يكون فقط من أمانة جمركية مرفئية بمقصد خارجي عن طريق البحر مباشرة أو من أمانة جمركية مرفئية سورية بقصد داخلي الى امانة مرفئية سورية أخرى عن طريق البحر.‏

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية