تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر


«التعليم العالي» تصدر التعليمات التنفيذية للمرسوم الخاص بالموفدين

سانا – الثورة
صفحة اولى
الجمعة 23-8-2019
أصدرت وزارة التعليم العالي امس التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2019 القاضي بمنح الموفد مدة سنة من أجل استكمال إجراءات تعيينه إذا حصل على المؤهل العلمي المطلوب منه في قرار إيفاده.

ووفق التعليمات التي تلقت سانا نسخة منها يشترط للاستفادة من أحكام هذا المرسوم أن يضع موفد البعثات العلمية نفسه تحت تصرف مديرية البعثات العلمية خلال الفترة من تاريخ صدور هذا المرسوم 8-8-2019 ولغاية 7-8-2020 تاريخ مرور سنة من صدوره إضافة إلى ضرورة صدور قرار من اللجنة التنفيذية للبعثات العلمية يتضمن حصوله على المؤهل العلمي المطلوب وصدور قرار تسوية وضعه من وزير التعليم العالي ولكل حالة على حدة.‏

وبالنسبة للمعيد الموفد، أن يضع المعيد الموفد نفسه تحت تصرف الجامعة الموفد لصالحها خلال الفترة من تاريخ صدور هذا المرسوم 8-8-2019 ولغاية 7-8-2020 تاريخ مرور سنة من تاريخ صدوره وكذلك صدور قرار من مجلس الجامعة يتضمن حصوله على المؤهل العلمي المطلوب وصدور قرار تسوية وضعه من وزير التعليم العالي ولكل حالة على حدة.‏

وتضمنت التعليمات التنفيذية أحكاما عامة وهي أن يكون الموفد حاصلا على المؤهل العلمي المطلوب منه في قرار إيفاده بعد تاريخ 15-3-2011 وقبل صدور المرسوم التشريعي رقم 17 ولا يحق للموفد المباشرة قبل صدور قرار التسوية من وزير التعليم العالي ولا يستفيد كل من يسوى وضعه وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 17 من أي تعويض أو نفقة قبل صدور قرار التسوية ومباشرة العمل.‏

ووفق التعليمات تعد الفترة من تاريخ انتهاء التمديد أو التجميد وحتى الحصول على المؤهل العلمي فترة تجميد كما تعد الفترة من تاريخ حصول الموفد على المؤهل العلمي المطلوب منه وحتى تاريخ مباشرته “بعد صدور قرار التسوية” فترة تأجيل استخدام لا يتقاضى عنها أي راتب أو تعويض ولا تحسب من خدماته الفعلية ولا تدخل في حساب الترفيع المادي.‏

وتطبق على الموفد المسوّى وضعه وفق أحكام هذا المرسوم أحكام الفقرة “ج” من المادة 47 من المرسوم التشريعي رقم 6 تاريخ 14-1-2013 المتضمن قانون البعثات العلمية.‏

وأشارت التعليمات إلى أن كل من يسوى وضعه وفق أحكام هذا المرسوم ولا يلتزم بالتسوية لا يسوى وضعه مرة ثانية مهما كانت الأسباب كما لا يستفيد من التسوية كل من لم يحصل على المؤهل العلمي المطلوب منه بقرار إيفاده ولا تعاد المبالغ المالية التي سددت للخزينة العامة نتيجة مطالبة الموفد عملا بأحكام المادة 61 من قانون البعثات العلمية رقم 20 لعام 2004 والمادة 61 من قانون البعثات العلمية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2013.‏

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية