|
الصفحة الأولى وكذلك الموفدون من قبل البعثات العلمية لصالح وزارات ومؤسسات الدولة الأخرى الذين حصلوا على المؤهل العلمي ولم يضعوا أنفسهم تحت تصرف الجهة التي أوفدوا لصالحها خلال المدة المحددة بقانون البعثات وفق الحالات التالية: - الحالة الأولى: الموفد الذي لم يضع نفسه تحت تصرف الجهة التي أوفد لصالحها سواء وزارة التعليم العالي أو أي وزارة أخرى خلال المدة التي حددها قانون البعثات العلمية وهذه المدة محددة بالقانون ستة أشهر. - الحالة الثانية: الموفد الذي تأخر في حصوله أثناء دراسته على المؤهل العلمي بعد أن استنفد كل المدد، مدة الإيفاد، مدة تمديد الإيفاد، مدة التجميد وغير ذلك. - الحالة الثالثة: التي تصادف المعيد أحياناً بسبب الاختصاص الذي أوفد لأجله قد يغير جامعته أو المعهد العالي الذي يدرس فيه وبالتالي المرسوم شمل هذه الحالة. وأشار وزير التعليم العالي إلى أن المرسوم أعطى فرصة كبيرة للمعيدين والموفدين لصالح البعثات العلمية سواء الاختصاصات الطبية أو الهندسية أو العلوم الأدبية والإنسانية الأخرى لتسوية أوضاعهم خلال مدة عام كامل كما تسقط عن الموفد الذي يسوي وضعه بموجب المرسوم كل الإجراءات القضائية التي رفعتها مديرية البعثات العلمية في وزارة التعليم العالي موضحاً أن التعليمات التنفيذية للمرسوم ستصدر بعد عطلة عيد الأضحى المبارك مباشرة. |
|