|
دمشق من أجل استكمال إجراءات تعيينه إذا حصل على المؤهل العلمي المطلوب منه في قرار إيفاده. وفيما يلي نص المرسوم: المرسوم التشريعي رقم (17) رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور. يرسم ما يلي: المــــــادة 1 يمنح الموفد مدة سنة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي من أجل استكمال إجراءات تعيينه إذا حصل على المؤهل العلمي المطلوب منه في قرار إيفاده بعد تاريخ 15-3-2011 وقبل صدور هذا المرسوم التشريعي في الحالات الآتية: أ- الموفد الذي لم يضع نفسه تحت التصرف خلال المدد التي حددها قانون البعثات العلمية. ب- الموفد الذي تأخر في الحصول على المؤهل العلمي بعد استنفاد المدد المحددة في قانون البعثات العلمية. ج- الموفد الذي غير الجامعة أو المعهد الذي يدرس فيه. المــــــادة 2 تطبق أحكام الفقرة «ج» من المادة 47 من المرسوم التشريعي رقم 6 تاريخ 14-1-2013 المتضمن قانون البعثات العلمية على الموفد المشمول بأحكام هذا المرسوم التشريعي. المــــــادة 3 يصدر وزير التعليم العالي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي. المــــــادة 4 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً بدءاً من تاريخ صدوره. دمشق في 7-12-1440 هجري الموافق لـ 8-8-2019 ميلادي. رئيـــــس الجمهوريـــــة بشـــــار الأســــد |
|