|
مجتمع وكما هو معروف بأن سورية كانت من أوائل الدول العربية التي أخذت بنظام التأمينات الاجتماعية منذ العام 1959 ونظام التأمين والمعاشات في عام 1960م ليشكلا مظلة تأمينية لعمالها في القطاعات المختلفة، اهتمت بتحسين نوعية الخدمات وتبسيط الإجراءات المتعلقة بهذه الخدمات وعلى سبيل المثال لا الحصر إصدار المعاشات التقاعدية وإصابات العمل...وصولاً إلى ضم الخدمات السابقة قبل التعيين والتي هي موضوعنا مشكلة فائدة مشتركة للعامل وللمؤسسة التأمينية وهو ماسنراه في لقائنا مع السيدين ماهر كعكرلي مدير الإرادات بالمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات بدمشق وعيسى كفا مدير فرع دمشق للتأمينات الاجتماعية حيث يشير السيد ماهر بأن المؤسسة العامة للتأمين والمعاشاة تضم خدمة العامل استناداً إلى مراسيم تصدر بين الحين والآخر فهاهو القانون رقم/5 لعام 1979م منح فرصة عام كامل تبدأ من تاريخ نفاذه لضم الخدمات السابقة وبعد حوالي عشرين عاماً صدر القانون رقم 16 بتاريخ 20/3/2001م شهد إقبالاً كبيراً حيث وصلت الطلبات إلى مئات الآلاف تبعه القانون رقم 40 تاريخ 26/10/2004 الذي أجاز بموجبه ضم ساعات التدريس على خلاف ماكان معمول به سابقاً بضم خدمات المعلم الوكيل فقط ثم تتالت المراسيم والقوانين حيث صدر المرسوم التشريعي 79 بتاريخ 18/9/2005 مشكلاً منعطفاً من خلال النسب المالية المقتطعة لقاء ضم الخدمة كانت، حتى صدور المرسوم السابق ذكره كانت 10٪ من راتب التعيين الأول أصبح بعد ذلك أي في 1/1/1986 10٪ من الراتب بتاريخ 1/1/ 1986 وفي القانون رقم 9 تاريخ 22/6/2008م جاء المنعطف الثاني باعتماد الأجر بتاريخ تقديم الطلب بغية تحقيق عوائد للمؤسسة تحقق نوعاً من العدالة ولتوضيح ذلك سنطرح المثال التالي: لضم 12 سنة حسب المرسوم التشريعي /79 تكون المعادلة التالية 12* 900ل.س راتب التعيين الأول* نسبة الاقتطاع لقاء ضم الخدمة 10٪ = 1800ل.س بينما حسب القانون رقم 9 لعام 2008 يصبح الحساب على الشكل الآتي: 12سنة* 17000الراتب الحالي*10٪= 20،400ل.س تدفع للمؤسسة هذه المبالغ التي يدفعها العامل يتقاضى أضعافها بعد إنهاء عمله ناهيك عن امتيازات أثناء العمل. إجراءات الضم بعد تقديم العامل طلب خطي يبدي فيه رغبته بضم الخدمات مع صورة هوية شخصية وقرار التعيين مع بطاقة الذاتية تقوم المؤسسة بإجراءاتها وتصدير كتب للجهات المختصة لاستيفاء المتطلبات وإكفاء العامل من مشقة البحث عن المعاملات وعناء الجهد مع تخيير العامل بدفع المبلغ نقداً أو تقسيطاً وبفائدة تقدر ب 2،5٪ وهي ثابتة ومن صلب نص المرسوم بعد انتهاء المعاملة وقبل إصدارالقرار المسودة يتم تسطير كتاب للإدارة التي يعمل فيها لدفع المبلغ وعندما يسدد يتم تصديق القرار وبأخذ الرقم والتاريخ وبراءة الذمة ويتم أرشفته الكترونياً ويرسل إلى الجهاز المركزي للرقابة المالية للتأشير المالي والقانوني مع العلم كما يقول السيد ماهر إنه لايجوز التنازل عن طلب ضم الخدمة إلا إذا تقدم صاحب العلاقة بطلب خلال 60 يوماً من الطلب بالاستنكاف. وللعلم فإن قرار ضم الخدمة هو قرار شخصي يستفيد منه العامل بالتقاعد ويحقق فائدة مشتركة للطرفين. بينما يعرف السيد عيسى كفا مدير فرع دمشق للتأمينات الاجتماعية الخدمات المسموح بضمها: قائلاً: هي كل خدمة أداها المؤمن عليه في إحدى الجهات العامة وغير خاضعة لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية مهما كانت صفته /مثل عامل وكيل قبل عام 2001م مؤقتين عام 1985و خدمة إلزامية قبل التعيين.../ وهذه الخدمات تلعب فيها عدة عوامل دوراً مهماً في حساب المبالغ المستحقة لقاء هذه العملية أهمها الأجر، تاريخ الالتحاق بالعمل القائم على رأس عمله فيها وسن العامل بتاريخ تقديم الطلب وهذه العوامل قد تساهم في رفع قيمة المبالغ المستحقة فمثلاً ربط قرار الضم الأخير لعام 2009م النسبة بسن/ بعمر العامل/ بتاريخ تقديم الطلب حيث يدفع من عمره أربعين عاماً 40٪ وهذا الأمر أخذته المؤسسة لناحيتين الأولى منطقية والثانية قانونية فالعامل الذي يهمل في ضم الخدمات رغم صدور قرارات الضم بشكل دوري سيدفع الثمن بزيادة النسبة المقتطعة لذا على العامل استغلال الفرصة كلما كان أصغر سناً وراتباً ومن ناحية أخرى هذه الشروط راعت مصلحة المؤسسة لناحية حساب الاشتراكات التي يتم حسابها على الأجر بتاريخ بدء الاشتراك في حين يتم صرف مستحقات المعاش على أساس متوسط أجر السنة الأخيرة علماً بأن الخدمات المضمومة والمدفوعة مستحقاتها تعتبر ضمن الخدمات الفعلية التي يحسب على أساسها المعاش أو التعويض والتي تصرف حسب الآتي: الأجر بتاريخ بدء الاشتراك للخدمة القائم على رأس عمله فيها* عدد الأشهر المراد ضمها* نسبة العمر/سن العامل/ ويضيف قائلا: إن قرار الضم جوازي أي أن العامل الذي لايجد فيه منفعة غير ملزم له ونحن نرى من خلال الطلبات التي تقدم حيث وصل الرقم إلى 7936 طلباً إلى الفرع أن العمال يجدون منفعة ومصلحة بضم خدماتهم ونحن بالتالي ملزمون بإصدار قرارات ضم الخدمة لكل المتقدمين المستوفين للشروط أخيراً وبعد هذه الجولة السريعة على المؤسستين المعنيتين نجد أنه: ومع صدور القانون رقم 78 لتاريخ 31/12/2001 والذي وحد المرجع التأميني في سورية لابد من توحيد إجراءات ضم الخدمات مابين المؤسستين وكذلك نسب الحسم على الراتب وكذلك النسبة سواء لنسبة الفائدة أو النسب الأخرى والعمل على تأمين مصلحة العامل والمؤسسة بآن واحد ليبقى نظام التأمين في سورية مظلة اجتماعية واقتصادية ووطنية تشمل جميع العاملين وتحقق الحماية الاجتماعية والحياة الكريمة خاصةً في ظل مرحلة التطوير والتحديث الهادفة لتحسين الواقع المعيشي والحياة الحرة الكريمة للمواطن .والأخذ بالإيجابيات الموجودة في هاتين المؤسستين وتكريسها في قرار موحد تحقيقاً لما ذكر سابقاً... |
|