|
دمشق وكذلك القروض المجدولة بموجب المرسوم التشريعي رقم 69 لعام 2004 من غرامات التأخير غير المحصلة ومن الفوائد التي تزيد على الفائدة العقدية المحتسبة بطريقة الفائدة البسيطة دون رسملة الفوائد وذلك عن الفترة السابقة لتاريخ صدور هذا القانون. وفيما يلي نص القانون: القانون رقم 11 رئيس الجمهورية بناء على احكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/6/1430 هجري الموافق في 14/6/2009 ميلادي يصدر مايلي: المادة 1: تعفى قروض المصرف الزراعي التعاوني في محافظة الحسكة الممنوحة لزراعة الموسم الشتوي 2008 - 2009 والمواسم الشتوية السابقة له وكذلك القروض المجدولة بموجب المرسوم التشريعي رقم 69 لعام 2004 من غرامات التأخير غير المحصلة ومن الفوائد التي تزيد على الفائدة العقدية المحتسبة بطريقة الفائدة البسيطة دون رسملة الفوائد وذلك عن الفترة السابقة لتاريخ صدور هذا القانون. المادة 2: تجدول أرصدة رأس مال القروض المحددة في المادة 1 من هذا القانون على النحو الاتي: أ- لمدة عشر سنوات على اقساط سنوية متساوية وتواريخ استحقاق موحدة يستحق القسط الاول منها بتاريخ 1/9/2010 على ان يتم السداد قبل هذا التاريخ وذلك للقروض الممنوحة لزراعة الموسم الشتوي 2006-2007 م والمواسم الشتوية السابقة له والقروض الممنوحة للزراعة البعلية في الموسمين الشتويين 2007-2008 و2008-2009 وكذلك القروض المجدولة سابقا بالمرسوم التشريعي رقم 69 لعام 2004. ب- لمدة سبع سنوات على اقساط سنوية متساوية وتواريخ استحقاق موحدة يستحق القسط الاول منها بتاريخ 1/9/2009 على ان يتم السداد قبل هذا التاريخ وذلك للقروض الممنوحة للزراعة المروية في الموسمين الشتويين 2007 /2008 و2008-2009. المادة 3: تخضع القروض المجدولة بموجب هذا القانون لمعدل الفائدة المطبق على القروض القصيرة الأجل المعمول به لدى المصرف الزراعي التعاوني بدءاً من تاريخ صدوره وتحتسب الفائدة على هذه القروض بطريقة الفائدة البسيطة دون رسملة الفوائد. المادة 4: تستمر القروض المجدولة بنفس الضمانات السابقة ويبقى المدينون جميعهم اصلاء او كفلاء او ورثتهم ملتزمين بسداد الدين حتى الوفاء التام. المادة 5: تعتبر الفوائد المحصلة زيادة على الفائدة العقدية الواجبة السداد للقروض المشمولة باحكام هذا القانون سدادا لاصل الدين ولا يحق للمدين استردادها. المادة 6: تجدول المبالغ المترتبة لمصرف سورية المركزي على المصرف الزراعي التعاوني مقابل حسم اسناد القروض الممنوحة لزراعة الموسم الشتوي 2008-2009 في محافظة الحسكة وذلك مدة عشر سنوات للقروض الممنوحة للزراعة البعلية ومدة سبع سنوات للقروض الممنوحة للزراعة المروية وبما يتوافق مع المادة 2 من هذا القانون. المادة 7: لا يطبق المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2009 على القروض المشمولة باحكام هذا القانون. المادة 8: يزاد رأس المال الاسمي للمصرف الزراعي التعاوني من المبلغ 10 مليارات ل.س إلى مبلغ 15 مليار ل.س وتغطى هذه الزيادة من الارباح السنوية الصافية للمصرف ومن الاموال التي تخصصها الدولة له وفق الامكانات المتاحة. المادة 9: يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون. المادة 10: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره. دمشق في 23/6/1430 هجري الموافق لـ17/6 /2009 ميلادي. رئيس الجمهورية بشار الأسد الحسين: 55 ألف فلاح يستفيدون من القانون هذا وقد قال الدكتور محمد الحسين وزير المالية إن القانون 11 القاضي باعفاء قروض المصرف الزراعي التعاوني في محافظة الحسكة من غرامات التأخير جاء لمعالجة الواقع الزراعي ومساعدة الفلاحين في المحافظة نتيجة سنوات الجفاف المتتالية وتسهيلا لهم في تسديد الديون المترتبة عليهم للمصرف معربا عن امله ان يستفيد الفلاحون من الاعفاء والجدولة المنصوص عليهما في هذا القانون. واضاف الوزير الحسين في تصريح لوكالة سانا أمس ان القانون 11 يقضي باعفاء قروض المصرف الزراعي التعاوني في محافظة الحسكة الممنوحة لزراعة الموسم الشتوي 2008 -2009 والمواسم الشتوية السابقة له وكذلك القروض المجدولة سابقا بالمرسوم التشريعي 69 لعام 2004 من غرامات التأخير غير المحصلة ومن الفوائد التي تزيد على الفائدة العقدية وذلك عن الفترة السابقة لتاريخ صدور هذا القانون. واوضح الدكتور الحسين انه وفقا للقانون سيتم جدولة أرصدة رأس مال هذه القروض مدة سبع سنوات لقروض الزراعات المروية في الموسمين الشتويين 2007-2008، 2008-2009 ومدة عشر سنوات لباقي انواع القروض وزيادة رأس مال المصرف بمبلغ خمسة مليارات ليرة لتغطية نقص السيولة لديه وتمكينه من الاستمرار بعمله. وبين وزير المالية ان القروض المشمولة بهذا القانون تقدر بمبلغ 12.884 مليار ليرة وان غرامات التأخير والفوائد المعفاة تقدر بمبلغ 3.682 مليارات ليرة منها 2.248 مليار ليرة عن الفترة السابقة و1.398 مليار ليرة عن فترة الجدولة مقابل تخفيض معدل الفائدة بنسبة 2 بالمئة مشيرا إلى ان عدد المستفيدين من هذا القانون يقدر بنحو 55000 فلاح. وفي سياق متصل لفت الدكتور الحسين إلى القرار 43 الصادر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزارة المالية والمتضمن جدولة قروض المصرف الزراعي الممنوحة في المحافظات كافة للزراعة البعلية في الموسمين الشتويين 2007-2008 و2008-2009 وذلك مدة ثلاث سنوات على اقساط سنوية متساوية يستحق القسط الاول منها في الاول من شهر ايلول المقبل. واشار الوزير الحسين إلى ان الوزارة اصدرت التعليمات التنفيذية للقانون 11 كما اصدرت الادارة العامة للمصرف الزراعي التعليمات التنفيذية لتطبيق قرار مجلس الوزراء واصبحا نافذين. معاون وزير الزراعة: يفتح آفاقاً واســــعة لمتابعــــة العمـــــل الزراعـــــي دمشق- عامر ياغي: من جانبه قال الدكتور نبي رشيد محمد معاون وزير الزراعة والاصلاح الزراعي ان القانون 11 يشكل اضافة جديدة لسلسلة المساعدات التي وفرتها الدولة لمزارعي محافظة الحسكة في مواجهتهم لحالات الجفاف التي تعرضت لها المحافظة ثلاث سنوات متتالية. ورأى معاون وزير الزراعة في تصريح له أمس ان القانون يفتح الافاق واسعة امام فلاحي المحافظة لمتابعة العمل الزراعي والاستقرار في مناطقهم والاسهام في تحقيق الامن الغذائي والاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية التي تنتجها الحسكة. ومن جهته لفت فيصل قاسم المدير العام للمصرف الزراعي التعاوني في تصريح مماثل إلى صدور القانون تزامنا مع قرار مجلس الوزراء رقم 43 أمس المتضمن جدولة ارصدة قروض المصرف الزراعي التعاوني القصيرة الاجل الممنوحة للزراعة البعلية في الموسمين الشتويين 2007-2008 و2008 -2009 مدة ثلاث سنوات وذلك لجميع المحافظات باستثناء القروض الممنوحة في محافظة الحسكة لشمولها بالقانون رقم 11. وأعرب قاسم عن امله ان يستفيد الفلاحون من الاعفاء والجدولة المنصوص عليهما في كل من القانون 11 والقرار 43 اللذين يعتبران بمنزلة مساعدة حقيقية وجدية للمزارعين والعاملين بالزراعة وتطوير الانتاج الزراعي وتحقيق الامن الغذائي. بدوره قال حسين بكور مدير زراعة الحسكة انه نتيجة لسنوات الجفاف التي مرت بها المحافظة فقد تراكمت ديون الفلاحين وأصبح من الصعب عليهم تسديدها ومن المؤكد ان القانون رقم 11 سيترك آثاره الايجابية على العملية الزراعية ويدفع الفلاحين لمواصلة العمل بالزراعة والاستقرار بمناطقهم واستعادة قدراتهم وبالتالي الاستمرار في عملية التنمية الزراعية. |
|