|
اقتصاد القرار حددته سعر مبيع الأسطوانة سعة 16 كيلو غراماً للجهات الموزعة 5600 ليرة أما للمستهلك 6000 ليرة على أن تطبق أسعار البيع للمستهلك لجميع الجهات العامة ذات الطابع الإداري والاقتصادي. وأكد القرار أن المكاتب التنفيذية تحدد أسعار هذه الأسطوانات في المناطق والنواحي التي لا يجري الإيصال إليها من قبل شركة محروقات إضافة إلى تحديد أجور إيصالها وتركيبها من قبل موزعي المادة ويتقاضى أصحاب محلات بيع غاز البوتان عمولة تقدر بنسبة 7 بالمئة للأسطوانة الواحدة من أصل سعر البيع للمستهلك. وأوضح القرار أن المخالفين لأحكامه يخضعون للعقوبات المنصوص عليها بالقانون رقم 14 لعام 2015. |
|