|
دمشق عند صدور قوانين ومراسيم تشريعية تقضي بزيادة الأجور للعاملين في الدولة، أو صدور قرارات وزارية بزيادة أجور العاملين في القطاع الخاص والتعاوني والمشترك، أو في حال الزيادة من قبل صاحب العمل على هذه الأجور مضافاً إليها الزيادات، اعتباراً من نفاذ هذه القوانين أو المراسيم أو القرارات الوزارية. وقال الدكتور خلف العبد الله مدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية للثورة: إن مثل هذا الإجراء يأتي في ضوء تكرار الأسئلة لبعض العاملين وتحسباً من الوقوع في الالتباس بعد صدور مرسوم زيادة الرواتب الأخير، وفي إطار ضبط الإجراءات وتأمين حسن سير العمل بالشكل المطلوب. وبناء عليه طلبت مؤسسة التأمينات أن يتم حسم الاشتراكات التأمينية 7% حصة العامل، و14% حصة صاحب العمل عن الأجر الشهري الجديد اعتباراً من تاريخ نفاذ المرسوم التشريعي رقم 38 لعام 2013 القاضي بزيادة الأجور والرواتب اعتباراً من الأول من تموز الماضي. كما طلبت المؤسسة من فروعها والمديريات أيضاً اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والحاسوبية والتأمينية لتنفيذ مضمون المادة الثالثة من المرسوم التشريعي رقم 38 القاضي بزيادة الأجور والرواتب، وعدم قبول الاشتراك عن أي عامل دون الحد الأدنى المنصوص عليه في المرسوم، حيث نصت المادة الثالثة على زيادة الحد الأدنى العام للأجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك غير المشمول بأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 ليصبح مبلغاً وقدره 13670 ليرة سورية شهرياً. الأمر الذي يتطلب معه تنفيذ البرنامج الحاسوبي الخاص برفع أجور العاملين المسجلين في المؤسسة الذين تقل أجورهم عن الحد الأدنى (13670 ليرة للعاملين الملتحقين قبل تاريخ 1/7/2013. وبالاستناد لمضمون المادة السابعة من المرسوم التشريعي رقم 38 فإن كافة التعويضات الممنوحة وفق القوانين والأنظمة النافذة تبقى محسوبة على الأجور النافذة قبل صدور المرسوم. |
|