|
الكنز في حين أن مشروع قانون العمل الحالي يلزم رب العمل بتسجيل اي استقالة في مديرية الشوؤن الاجتماعية والعمل , حتى أن معدي المشروع أكدوا في متن المادة الخاصة بذلك أن هذا الاجراء جاء منعا لكل اساءة أو تعسف من قبل صاحب العمل تجاه العامل , فأكدت المادة 61 من مشروع القانون بانه لا يعتد باستقالة العامل الا اذا كانت مسجلة من قبل العامل لدى ديوان المديرية المختصة وللعامل المستقيل أن يعود ولمرة واحدة عن استقالته كتابة خلال اسبوع من تاريخ اخطار صاحب العمل للعامل بقبولها وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأنها لم تكن . اذا هي نقطة مضيئة في مشروع القانون الجديد التفت اليها المشرع , ذلك ان الاستقالة المسبقة كانت تقض مضاجع العاملين وهي كالسيف المسلط على رقابهم جعلها المشرع استقالة في وقتها/ لاحقة وليست مسبقة / وتخضع لأسس وضوابط القانون , لكن اي نص يبقى براقا مالم يجد صداه على ارض الواقع . |
|