|
دمشق وبينت الوزارة في قرار صدر امس أن كل 20 ليترا تباع لجهات القطاع العام اضافة الى أجور النقل والتوزيع بـ 392 ليرة فيما تباع نفس الكمية للقطاع الخاص مضافا اليها الاجور المذكورة بـ 400 ليرة. واشارت الوزارة الى أن أسعار مبيع المستهلك لجهات القطاع العام الواردة سابقا تطبق عند البيع لجميع الجهات العامة ذات الطابع الاداري والاقتصادي بمافي ذلك وزارة الدفاع والبلديات والوحدات الادارية والدوائر الوقفية وتمارس المكاتب التنفيذية صلاحياتها في تحديد أسعار مادة المازوت وذلك في المناطق والنواحي التي لا تتوافر فيها محطات ومراكز بيع المحروقات والتي يجري نقل المحروقات اليها بالوسائل الخاصة للمتعاملين معها. وحددت الوزارة نسب التخفيضات التي طرأت عليها التعرفة الكيلومترية النافذة لوسائل النقل العامة كمايلي: نسبة دخول المازوت بالتعرفة الكيلومترية للباصات العادية والميكروباصات العادية 22 بالمئة ونسبة التخفيض 20 بالمئة فيما بلغت نسبة الانخفاض بالتعرفة النافذة 4.4 بالمئة وبلغت نسبة دخول المازوت بالتعرفة الكيلومترية للبولمان وسرفيس سعة 9 الى 25 راكبا 30 بالمئة و20بالمئة نسبة الانخفاض و 6 بالمئة نسبة الانخفاض بالتعرفة النافذة بينما بلغت نسبة دخول المازوت لسيارات شحن البضائع 24 بالمئة و 20بالمئة نسبة الانخفاض و 4.8 بالمئة نسبة الانخفاض بالتعرفة النافذة. وبشأن الصهاريج بلغت نسبة دخول المازوت 25 بالمئة و 20 بالمئة نسبة الانخفاض و 4.8 بالمئة نسبة الانخفاض بالتعرفة النافذة فيما بلغت نسبة دخول المازوت للبراد داخل القطر 24 بالمئة و20 بالمئة نسبة الانخفاض و 4.8 بالمئة نسبة الانخفاض بالتعرفة النافذة. كما حددت الوزارة الحد الاقصى لاجور نقل الشاحنات المبردة داخل سورية وفقا للمسافات المقطوعة كمايلي: 256 قرشا سوريا لكل طن كيلومتري في الطرق المعبدة لمسافة 1 حتى 100 كيلومتر و 242 قرشا سوريا لكل طن كيلومتري في الطرق المعبدة لمسافة 1.1 حتى 200 كيلومتر و243 قرشا سوريا لكل طن كيلومتري في الطرق المعبدة لمسافة 201 فما فوق يضاف اليها نسبة 20 بالمئة على التعرفة عند السير على الاقسام غير المعبدة من الطرق. وبينت الوزارة أن بدل تعطيل السيارة يحدد عن كل يوم بمبلغ 1500 ليرة سواء كان التعطيل في مكان التحميل أو التفريغ ويقع بدل التعطيل على عاتق صاحب البضاعة وذلك بعد مضي 24 ساعة من وصول السيارة الى مركز التحميل أو التفريغ وتدفع الاجور المستحقة على اساس الطن الكيلومتري وتحسب الحمولة المحورية للسيارة على أساس 26 طنا أساسا لدفع الاجرة اذا كانت الحمولة ذات حجم لا يسمح بالاستفادة من كامل الحمولة الفعلية. واشارت الى أن أجور التحميل والتفريغ تقع على صاحب البضاعة المبردة المنقولة لكن اذا دعت الضرورة الى توجيه سيارات من أحد مكاتب تنظيم النقل غير المكتب الموجود في مركز المحافظة التي سيتم النقل منها يضاف 25 بالمئة من الاجرة التي كان السائق يستحقها فيما لو كانت السيارة محملة بالحمولة الفعلية من مركز الانطلاق الى مركز التحميل فيمايعد نقل البضائع الجاري ولمسافة 200 كيلومتر كحد أقصى بين المحافظات نقلا قصيرا وتضاف الى التعرفات الواردة سابقا نسبة 50 بالمئة على الاجور المستحقة لقاء هذا النقل وتعتبر الاجور المحددة سقفا لا يجوز تجاوزه ويمكن النقل بأجور أدنى من هذا السقف. |
|