|
اقتــصاد الحسكة- الثورة: قال مدير الموارد المائية في الحسكة المهندس عبد الرزاق العواك إن المخزون المائي لسدود الحسكة سجل زيادة تبلغ نحو 48 مليون متر مكعب منذ بداية الموسم الشتوي، مشيرا الى ان حجم المخزون المائي في السدود العشرة الرئيسة بمحافظة الحسكة ارتفع حتى الآن إلى نحو 130 مليون متر مكعب من المياه. وبحسب العواك فإن حجم المخزون المائي في سد الباسل جنوب الحسكة وصل الى 85 مليون متر مكعب وفي سد الحسكة الشرقي نحو 7 ملايين متر مكعب وفي سد الحسكة الغربى 5 ملايين متر مكعب متوقعا استمرار ارتفاع المخزون المائي في سدود المحافظة خلال الفترة القادمة نتيجة استمرار تدفق المياه إليها من الأنهار والمجاري المائية والأودية، عازيا تحسن الكميات المخزنة في السدود إلى الهطلات المطرية الغزيرة خلال الشهرين الجاري والفائت ما أدى إلى زيادة تدفق المجاري المائية والأنهار وتشكل السيول التي تغذي السدود. *** تعديل نظام صندوق التكافل الاجتماعي للمعلمين بمرسوم دمشق - الثورة: تعديلات عدة أدخلت على المرسوم التشريعي الخاص بالنظام الأساسي لصندوق التكافل الاجتماعي لنقابة المعلمين بموجب المرسوم رقم 6 لعام 2015 الذي صدر مؤخرا. وقد عدل المرسوم 6 المواد 13- 16- 17 من المرسوم التشريعي رقم 75 لعام 1963 المتضمن النظام الأساسي لصندوق التكافل الاجتماعي لنقابة المعلمين حيث تضمن المرسوم الجديد إحداث طابع لصالح الصندوق بقيمة 25 ليرة سورية يسمى طابع التعليم يقوم مجلس إدارة الصندوق تحت إشراف وزارة المالية بتحديد شكله وكميته وكيفية طباعته ولا يجوز لغير المكلفين من مجلس إدارة الصندوق بيع هذا الطابع إلا بموجب رخصة تصدر عن مجلس الإدارة لقاء عائدات قدرها 2% من قيمة الطابع كما يصدر وزير التربية تعليمات تحدد عدد الطوابع الملصقة في كل حالة بناء على اقتراح المجلس المركزي للنقابة، كما فرضت المادة 16 -بعد تعديلها- غرامة نقدية على مخالفي الأحكام المتعلقة بطابع التعليم بقيمة 5 آلاف ليرة سورية لبيع الطابع دون رخصة أو تكليف مع مصادرة الطوابع من حائزها لمصلحة صندوق التكافل و7500 ليرة سورية لبيع الطابع بسعر يتجاوز السعر المحدد له في حين تسحب الرخصة من المخالف بصورة نهائية بالإضافة إلى الغرامة في حال التكرار للمخالفة و1500 ليرة سورية لعدم إلصاق الطابع. أما المادة 17 فقد عدلت لتنص على عقوبة من يستعمل أو يبيع طوابع تعليم سبق استعمالها بالحبس من 15 يوما إلى شهرين وبغرامة من 50 ألف ليرة إلى 100 ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين كما تم بموجب المرسوم الجديد رقم 6 إلغاء القانون رقم 43 لعام 2001 . |
|