|
متابعات حكومية وبذات الجلسة كان هناك موافقة من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزارة الإسكان والتعمير ولجنة الخدمات والبنى التحتية على اعتماد قرارين، ينظم الأول إجراءات إحداث الشركات التضامنية المدنية من قبل المهندسين الأفراد المسجلين لدى نقابة المهندسين في سورية والتي ينحصر عملها بممارسة الأعمال الفكرية العلمية الهندسية في مجالات العمل الهندسي الاستشاري. و«الثورة» تابعت أين وصل العمل بهذا القرارات؟ حليمــــــة يبـــــــرر دمشق - ميساء العلي: «الثورة» تابعت الموضوع والتقت مع الأستاذ ماجد حليمة المدير العام للمؤسسة العربية للإعلان الذي أوضح قائلاً: المشروع ما زال يدرس في اللجنة الاقتصادية لاستكمال دراسته وصياغته، ومن ثم إعادة عرضه على مجلس الوزراء، والاتصالات مستمرة بين المؤسسة واللجنة الاقتصادية لإيضاح كل النقاط المتعلقة بهذا المشروع. وأضاف: إن المشروع يجب أن يأخذ وقته بالنقاش حتى يخرج بصورة تامة ملبياً مواكبة صناعة الإعلان في سورية بشتى المجالات. .. ونقابة المهندسين توضح دمشق - الثورة: نقابة المهندسين السوريين أجابت إن القرار يعمل به حالياً وقد صدر القرار رقم 11/م.د بتاريخ 26/2/2009 الذي يقرر أن ينظم هذا القرار إجراءات إحداث الشركات التضامنية المدنية من قبل المهندسين الأفراد المسجلين لدى نقابة المهندسين في سورية التي ينحصر عملها في ممارسة الأعمال الفكرية العلمية الهندسية في مجال العمل الهندسي الاستشاري، وتحمل هذه الشركات اسم الشركات الهندسية الاستشارية ويشار إليها في هذا القرار «بالشركة». والمادة الثانية من القرار تقول: إن للمهندس المسجل في نقابة المهندسين أن يزاول مهنة الهندسة لدى إحدى الشركات بصفة شريك فيها أو عامل لديها أو متعاقد معها لتقديم الأعمال الاستشارية، وبما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة النافذة، ويجب أن يكون كل الشركاء المؤسسين من المهندسين المسجلين بمرتبة الرأي (في أحد مجالي الدراسات أو الإدارة) في نقابة المهندسين السوريين، كما يحق للشركة التعاقد مع الخبراء واستخدام العاملين من غير المهندسين وفقاً للقوانين النافذة. أما المادة الثالثة: يجب أن ينص عقد تأسيس الشركة على عدم ممارسة الشركة للأعمال التجارية. والشركاء مسؤولون بالتكافل والتضامن وفقاً لأحكام القانون من مزاولة الشركة للعمل الهندسي الاستشاري، وماينشأ من تصرف أي منهم أثناء مزاولته للمهنة في الأعمال التي تتولاها الشركة، وألا يقل عدد الشركاء في الشركة عن ثلاثة، إضافة لذلك أن يكون المدير العام المفوض بالتوقيع باسم الشركة وتمثيلها أمام الغير من الشركاء فيها. كما تشير المادة الرابعة من القرار 11 على أن يقدم طلب تسجيل الشركة موقعاً من جميع الشركاء المؤسسين إلى مجلس النقابة، ثم يدرس في مجلس نقابة المهندسين ويصدر القرار خلال مدة شهر من تاريخ تسجيل الطلب ويخضع القرار للاعتراض خلال شهر من تاريخ تبليغه وفق أسس الاعتراض المنصوص عنها في قانون تنظيم مهنة الهندسة، ولا يحق للشركة مزاولة عملها إلا بعد إشهارها وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم 3 لعام 2008. أما القرار الثاني الذي نوقش بذات الجلسة فكان حول أسس التعاقد مع المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية الخارجية وقد صدر القرار رقم 10/م.د أيضاً وتمت الموافقة عليه. والمادة الأولى بالقرار تحدد اشتراطات أسس التعاقد مع المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية الخارجية بحيث لا تقل حصة المكتب الهندسي الاستشاري أو الشركة الهندسية الاستشارية المحلية عن 50٪ من حجم العمل المتعاقد عليه لأي مشروع يتم إحالته على الائتلاف ويجب أن تكون المكاتب أو الشركات الخارجية المتآلفة مسجلة ومصنفة في بلدها في حال وجود نظام تصنيف في بلدها وفي حال عدم وجود نظام تصنيف في بلدها الأصلي تتقدم المكاتب أو الشركات الهندسية الاستشارية بالوثائق التي تثبت معادلتها للمرتبة المطلوبة للتصنيف وأن يحدث الائتلاف مقراً مناسباً له في سورية، ويستفيد الائتلاف من خبرات وكوادر التآلف عند التأهيل ويسجل في نقابة المهندسين في سورية.والقرار رقم 11 صدر بتاريخ 2/2/2009. والجدير بالذكر أن القرار رقم 12/م.د يمنح الشركات الهندسية المحدثة وفق القرار رقم 11/م.د تاريخ 2/2/2009 حسماً ضريبياً قدره (درجتان) من معدلات الضريبة المحددة بموجب المادة 16 من القانون رقم 24 لعام 2003 المعدلة بموجب المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2006 لمدة خمس سنوات من تاريخ إنشائها. |
|