تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر


مستشارك القانوني... في القتل بحالة الدفاع الشرعي

حوادث
الثلاثاء 24/1/2006م
ورد في بريد المجتمع سؤال من المواطن مهند محمود معراوي يسأل فيه عن حكم القانون في حالة القتل دفاعاً عن النفس..

وهل يمنح مرتكب هذه الجريمة العذر المخفف أو المحل من العقاب?‏

>> المحامي ميشال شماس أجاب مشكوراً عن هذا السؤال بالقول :‏

1- تعد الأفعال الآتية من قبيل الدفاع عن النفس:‏

آ- فعل من يدافع عن نفسه أو عن أمواله أو عن نفس الغير أو عن أمواله تجاه من يقدم باستعمال العنف على السرقة أو النهب .‏

ب- الفعل المقترف عند دفع شخص دخل أو حاول الدخول ليلاً إلى منزل آهل أو إلى ملحقاته الملاصقة بتسلق السياجات أو الجدران أو المداخل أو ثقبها أو كسرها أو باستعمال مفاتيح مقلدة أو أدوات خاصة .‏

وإذا وقع الفعل نهاراً فلا يستفيد الفاعل إلا من العذر المخفف عملاً بالمادة .241‏

2- وتزول القرينة الدالة على الدفاع المشروع إذا ثبت أن المجرم لم يكن على اعتقاد بأن الاعتداء على الأشخاص أو الأموال كان غرض المعتدي المباشر أو بنتيجة ما قد يلقاه من المقاومة في تنفيذ مآربه.‏

وأما سبب التبرير والعذر المخفف وما نصت عليه المادة 549 عقوبات سوري نجد أنه لو أمعنا النظر في وقائع الحياة العملية لوجدنا أن هذا النص الذي جاءت به المادة قلما يمكن تطبيقه? لأن قيمته في الأهم الأغلب نظرية , وليست عملية , لأنه لو افترضنا بأن جماعة من اللصوص السارقين إذا طافت بأحد المنازل الآهلة ووجدت مقاومة من أهلها, فإن الذي يحتمل حدوثه في الواقع هو احتمالان لا ثالث لهما:‏

الاحتمال الأول : البديهي هروب اللصوص والسارقين من وجه أهل الدار واكتفاؤهم من الغنيمة بتولية الأدبار, وفي هذه الحالة يكون ما قام به أهل الدار هو الدفاع المشروع والممارسة للحق, فلا يمكن أن تعد جريمة , أو أن يسألوا عنها ولصاحب الدار أو لأي شخص آخر ملء الحق في أن يستعمل القوة لإلقاء القبض عليهم ومنعهم من الفرار.‏

الاحتمال الثاني فهو : أن يكون اللصوص والسارقون أقوى عدة وأكثر عدداً من أصحاب المنزل المعتدى عليه ومعاونيهم, فيختارون طريق العنف, وفي هذه الحال يعتبر سكان الدار المعتدى عليهم ومساعدوهم في حالة دفاع مشروع . ولا بد من الإشارة إلى أن الفقرة أ لا تفرق بين أن تحدث الواقعة ليلاً أو أن تحدث نهاراً, كما لا يعبأ بتوافر الشروط العامة للدفاع الشرعي كما سبق وأوضحنا فلا يستلزم من أجل تطبيقه أن يثبت مثلاً قيام تناسب بين فعل الدفاع, وخطر الاعتداء وفوق ذلك كله, فإن قرينة الدفاع الواردة في الفقرة الأولى المشار إليها قاطعة لا يجوز إثبات عكسها.‏

وهنا يجب توافر الشروط التالية :‏

أولاً - أن يكون الشخص المجني عليه قد دخل أو حاول الدخول إلى منزل آهل فعلاً أو إلى ملحقاته الملاصقة .‏

ثانياً - أن تكون وسيلته في الدخول أو محاولة الدخول تسلق السياجات أو الجدران أو ثقبها أو كسرها, أو استعمال مفاتيح مقلدة أو أدوات خاصة.‏

ثالثاً - أن تكون الواقعة الإجرامية قد حصلت ليلاً.‏

فإذا استكملت الحادثة هذه الشروط الثلاثة كان الفعل مباحاً : لا عقاب عليه ولا مسؤولية فيه, أما إذا تخلف الشرط الثالث, فلم يقع الفعل ليلاً, وإنما وقع الفعل نهاراً, فإن المشرع لا يعتبره من قبيل الدفاع الشرعي, وإنما يخفف العقاب عن الفاعل.‏

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية