بين القانون/1/ والمرسوم/59/
عين المواطن الخميس 19-2-2009م رقابة في مدخل مدينة داريا هناك مكتب للسيارات أقيم قبل العام 2000 بموجب ترخيص إداري رسمي من البلدية يقوم صاحبه بتسديد الالتزامات والاستحقاقات القانونية (فواتير كهرباء وماء وخدمات..)
إلا أن شكوى قدمت ضده على أنه بناء مخالف ونتيجة لعدم الإطلاع على الحقيقة من مجلس مدينة داريا صدر قرار بهدم المحل.. ولكن وبعد أن تبين بالدليل والوثيقة أن المحل مرخص بشكل نظامي وبموجب قرار قضائي توقف الهدم، وتحول إلى الإغلاق ما سمح للشاكي الأول بالتمادي ويقول إنه صدر قرار الهدم وتم التراجع عنه. وزارة الإدارة المحلية بكتبها رداً على كتب محافظة ريف دمشق أكدت أن المكتب المذكور تنطبق عليه مواد القانون (1) للعام 2003 والمادة (11) من المرسوم 59 للعام 2008، حيث يجب أن يعالج وضع المحل في إطار المخالفات القابلة للتسوية.. ورغم ذلك أ صرت محافظة ريف دمشق على الإغلاق ظلماً متناسية أن هناك مخالفات أكثر وضوحاً لم يقترب منها أحد سواء في حرستا أو غيرها من المناطق التي تتكاثر فيها مكاتب السيارات.. لماذا؟
|