تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر


ركن الفتاوي

دين ودنيا
الجمعة 14/11/2008
بإمكان القراء الكرام إرسال أسئلتهم على البريد الالكتروني: dhabash@scs-net.og أو بالبريد العادي على عنوان جريدة الثورة الملف الديني بإشراف فضيلة الشيخ منذر الدقر

***‏

سفر المرأة بدون محرم‏

> ما حكم سفر المرأة بدون محرم?‏

>> يجوز سفر المرأة لمقاصد نافعة لها كالحج والعمرة والدراسة ولو بدون محرم إذا تحقق الأمن.‏

وأما ما ورد من النهي عن ذلك كما في حديث: لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة ثلاث إلا ومعها ذو محرم فهو محمول على السفر الذي تنقطع فيه سبل الأمن, وتكون المرأة فيه عرضة للأخطار.‏

وقد نص الشافعية على أن السفر مع نسوة ثقات بمثابة السفر مع محرم, كما نصوا على أنه إذا توفر أمن الطريق فإن ذلك يرفع الحرج عن سفر المرأة واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى تسير الظعينة الآمنة من الحيرة إلى مكة لا تخاف إلا الله والذئب على غنمها, ومحل الاستشهاد أنه صلى الله عليه وسلم يبشر بزمان تسافر فيه المرأة آمنة وحدها.‏

وممن نص على ذلك من المتقدمين الإمام الأوزاعي كما نقل عنه الباجي في المنتقى ونصه: القوافل العظيمة تقوم مقام المحرم إذا أمنت فيها الفتنة.‏

القاضي‏

> هل يقضي القاضي بعلمه?‏

>> لا يقضي القاضي بعلمه بدون دليل, فإنه وإن كان موقناً أن المتهم مدان فلا تحق له إدانته إلا ببينة او إقرار شرعي, وذلك حماية من الشرع الحكيم لنزاهة القضاء واستقلاله.‏

وعلى القاضي وإن كان يعلم يقيناً بإدانة المتهم أن يجتهد في طلب الأدلة وفق البينات الشرعية, ولا يحل له أن يقضي بعلمه دون بينة.‏

كما أنه لا يجوز له أن يقضي بخلاف ما يعلمه يقيناً, فلو علم أن المتهم مدان فلا يحل له تبرئته ولو قامت الأدلة بخلاف ما يعتقده, وفي هذه الحالة يتعين صرف القضية المنظورة شرعاً عنه, وإحالتها إلى قاض آخر حيث يحق له حينئذ التدخل فيها بمنزلة الشاهد عند قاض آخر.‏

الإكرامية‏

> ما حكم دفع الإكرامية للموظف لقضاء الحاجات?‏

>> الإكرامية إذا دفعت أو تم الوعد بها قبل إنجاز المعاملة المطلوبة فهي نوع من الرشوة الحرام, وقد لعن الله الراشي والمرتشي والرائش بينهما, وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال غلول.‏

ويتضاعف الإثم إذا كانت الإكرامية مقابل نيل حق ليس لك أو صرف غرامة لزمتك شرعاً, لأن فيه إلى جانب الرشا الحرائم أكل مال الناس بالباطل, وهو محرم بقوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل.‏

أما ما يكون من الهدية غير المشروطة بعد إنجاز العمل المطلوب شرعأً فلا بأس به, لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد بن حنبل من حديث ابن عمر: إذا أتاك من هذا المال من غير مسألة ولا استشراف نفس فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك.‏

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية