|
دمشق ما يفسح المجال لدخول أراض جديدة في الاستثمار من قبل الإخوة الفلاحين وقرن مدة الرعي بالحمولة وافسح مجال إقامة منشآت خدمية وصناعية وسياحية صديقة للبيئة.
وفيما يلي أبرز النقاط التي أتى عليها التعديل: رفع نسبة التغطية الحراجية للأراضي الخاصة من 20% الى 30% التي تخضع لأحكام القانون وهذا يساهم في إيجاد حل لبعض طلبات الإخوة الفلاحين الذين يرغبون باستثمار أراضيهم الزراعية النابت عليها الحراج. - إضافة مادة جديدة تتضمن إحداث لجان أهلية حراجية ممثلة للمجتمع المحلي وتحديد مهامها وكل ما يتعلق بعملها بقرار من الوزير وإشراكهم في استثمار بعض المواقع الحراجية المحددة من المديرية وذلك تطبيقاً لمبدأ النهج التشاركي وفق عقود تنظيم لهذه الغاية. فتح مدة الرعي في الحراج المرخص للرعي فيها وفق الحمولة الرعوية دون تحديد الفترة أو المدة التي كانت محددة سابقاً بثمانية أشهر من بداية شهر تموز حتى نهاية شباط من العام الثاني مادة (17)، إمكانية منح الموافقات للمنشآت الخدمية او الصناعية او السياحية وغير الضارة بالحراج على مسافة لا تقل عن 10 أمتار من حرم الحراج بعد أن كانت سابقاً 75 متراً. ويتم تصنيف المنشآت من حيث ضررها بالحراج بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزارات الصناعة والبيئة والإدارة المحلية مع تعديل حرم الحراج من 15 متراً الى 25 متراً. إضافة فقرة بالسماح بإقامة الأبنية السكنية على الأملاك الخاصة المجاورة لحراج الدولة إذا كانت هذه الأبنية واقعة داخل المخططات التنظيمية وفق نظام ضابطة البناء على أن تتخذ احتياطات الأمان اللازمة. - إضافة مادة: يجوز للوزارة إقامة منشآت سياحية بيئية خدمية غير ثابتة في الأراضي الحراجية بهدف استثمارها وفق القوانين والأنظمة النافذة. - زيادة الغرامات المالية وعقوبات الحبس- لمن أقدم على ارتكاب مخالفات أو قلع أو تشويه أو قطع الأشجار والشجيرات او رعي في حراج الدولة. - إضافة مادة حول مبادلة الأراضي: يجوز إجراء مبادلة بين الحراج الخاصة أو الأملاك الخاصة من جهة وحراج الدولة وأملاك الدولة الخاصة بالاتفاق بين الجهتين في الحالات الآتية: - إذا كانت الأملاك الخاصة أو الحراج واقعة داخل حراج لدولة. - إذا كانت الأملاك الخاصة محرجة من الدولة وتتم المبادلة بقرار من مجلس الوزراءة وعلى اقتراح الوزير. إضافة مادة جديدة في فصل الأحكام العامة لتحديد ضوابط وشروط الصيد البري في الحراج والغابات. (تحدد ضوابط الصيد البري في الغابات والحراج بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير في كل ما لم يرد عليه نص في قانون الصيد البري). |
|