|
قضايا مواطنين فعندما تنتهي مدة قرارات الايفاد والتجميد المتعلقة بالموفد للدراسة خارج الوطن ولا يحصل على الدرجة العلمية المطلوبة منه لأي ظروف ويستمر في محاولة الدراسة على نفقته الخاصة فان السفارات السورية العاملة في دول الايفاد تمتنع عن اعطاء الموفد تمديدات لجواز سفره او ترفض منحه جواز سفر جديداً إذا انتهت مدة السنوات الست المحددة لجواز سفره بحجة ان الموفد قد خالف القانون بعدم انتهائه من الدراسة وهم لن يساعدوه على الاستمرار في مخالفة القانون واعطائه الفرصة للبقاء خارج الوطن عبر منحه جواز سفر وانهم بعدم المنح يجبرونه على العودة الى الوطن للوفاء بالتزاماته مع وزارة التعليم العالي . واذا كان الموفدون لا يعلمون السند القانوني لمثل هذا التصرف ولكنهم يعلمون انه السبب في مشاكل كبيرة اذ ان جواز السفر هو المستند القانوني الذي يعرف بشخصية الانسان وجنسيته في دول الغربة فأين المنطق في الامتناع عن اعطائه ذلك المستند القانوني?! وما الذي يفعله الموفد اذا كان لديه اولاد سيدخلون الى المدارس في دول الايفاد. ما الذي يفعله بشأن تسجيله في الجامعة واشتراكه في المكتبات العلمية او حصوله على أية موافقات تتعلق بالدوائر الحكومية لبلد الايفاد?! ما الذي يفعله بشأن اقامته وتنقلاته وسكنه. الا تكفيه الغربة وعقوبات اخرى لاداعي لذكرها?! ومع ان منطق العقل يقول ان مسألة التأكيد من حصول الطالب على الشهادة المطلوبة امر يمكن معرفته بسهولة من خلال الملحقية الثقافية في بلد الايفاد وطالما كان الموفد مقيدا للدراسة في جامعة معترف بها مصادق على شهادات من السفارة السورية يسمح له بالدخول الى سورية والخروج منها وتأجيله عن خدمة العلم ومدة ايفاده الدراسي على نفقته الخاصة دون التزام مالي من الدولة. وفي نهاية الرسالة يتساءل الموفد قبلان : لماذا لا يحق لاي مواطن موفدا كان ام غير موفد الحق في الحصول على جواز سفر لا تنقطع مدته الا بحكم قضائي يصدر بحقه?1 لماذا التأخير حضر الى مبنى الصحيفة المواطن احمد رضوان ادريس وبحوزته بعض الوثائق والثبوتيات التي تتضمن قيام دائرة خدمات الشاغور بمحافظة دمشق بالامتناع عن تنفيذ ثلاثة كتب صادرة عن مديرية دوائر الخدمات وعن مكتب الترخيص والبناء والمؤرخة في 6/4/2005 و12/4/2005و19/6/2005 حول اعادة الملجأ المخصص لاعمال الدفاع المدني والواقع على المحضر 2099 وتحت المقسمين 1و2 الى وضعه الاساسي والاولي وفق المخططات الهندسية ورخصة البناء المصدقة والصادرة اصولا للمحضر 2099 والسبب كما يقول تدخل احد الموظفين السابقين في المحافظة والذي يعمل الان للتوسط بالمعاملات مستعينا بعلاقته الخاصة مع الدائرة. وقد اكد الشاكي ان رئيس دائرة الخدمات احضر الوسيط المذكور الى محله بتاريخ 8/6/2005 زاعما انه من المحافظة- المهن والرخص - وذلك بحضور عدد من الجوار الذين يشهدون على الواقعة علما ان الوسيط ليس مهندسا وكان موظفا سابقا بدائرة المهن و الرخص ويتواجد بشكل دائم في دائرة خدمات الشاغور كما يزعم انه دكتور في الحقوق فما هي حقيقة العلاقة بين رئيس خدمات الشاغور وبين الوسيط المذكور وغيره ممن يتابعون امورا غير قانونية? ويتابع الشاكي ان دائرة خدمات الشاغور كانت تؤخر وتعرقل تنفيذ الكتب الصادرة عن مديرية دوائر الخدمات وتعيد المعاملة الى المحافظة لغاية في نفس يعقوب. هذا وقد اكد مدير دوائر الخدمات الى دائرة خدمات الشاغور على اعادة الملجأ الى ما كان عليه وتجهيزه حسب شروط الدفاع المدني. كما اكدت الفقرة النهائية من الكتاب الموجه من دائرة رقابة البناء الى مدير دوائر الخدمات على ايجاد فتحة بديلة للنجاة من خلال المقسم 2 تستخدم في حالة الضرورة ويستعاض بها عن الدرج الواصل الى المقسم 1 كون الملجأ هو ملك خاص للمقسم 2 ولا يحق للمقسم 1 باستخدامه حسب قيود السجل العقاري التي تنص على احقية المقسم 1 باستخدام الملجأ. |
|