تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر


القانون (33) وتثبيت الملكية العقارية

حديـــث الناس
الخميس 8-1-2009
عبد الحميد سليمان

ينتظر سكان مناطق السكن العشوائي بفارغ الصبر تطبيق نصوص القانون رقم(33) لعام 2008 والقاضي بتثبيت ملكية العقارات المبنية واجزاء العقارات غير المبنية في التجمعات السكنية المعينة في منطقة عقارية محددة او محررة,

او في جزء منها عن طريق ازالة الشيوع وتصحيح الاوصاف والافراز وتعديل الصحيفة العقارية بما يتوافق مع الوضع الراهن لهذه العقارات.‏

وبانتظار تحديد المناطق الخاضعة لاحكام هذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الزراعة والاصلاح الزراعي والادارة المحلية والبيئة, واصدار التعليمات التنفيذية من قبلهما, فقد تفاءل الناس خيرا بهذا القانون الذي يعول عليه حل الكثير من المشكلات التي يعاني منها سكان مناطق السكن العشوائي والمخالفات, وبالتالي ازالة الشيوع وفرز الملكيات وتسجيلها في السجل العقاري وايجاد صحائف عقارية لهذه العقارات تضمن حقوق الملكية بشكل موثق وقانوني.‏

ويأتي صدور القانون رقم(33) لعام 2008 تتويجا لحزمة من القوانين صدرت قبله, وخاصة قانون الاستثمار والتطوير العقاري, كما ان القانون يضع حدا للدعاوى القضائية الكثيرة التي كانت تستغرق سنوات طويلة للبت بها.‏

غير ان سكان مناطق السكن العشوائي يتساءلون حول كيفية حساب نسبة الرسوم التي سيدفعونها لقاء تسجيل عقاراتهم, وهي نسبة 10% من قيمة العقار التي حددها القانون.. وهل ستحسب على الاسعار الرائجة ام سيكون لها وضع اخر..؟!‏

ولا شك ان لجان التخمين والجهات المعنية ستأخذ هذه المسألة بعين الاعتبار للتخفيف عن السكان اعباء الرسوم ونفقات التسجيل وغيرها من التكاليف المتعلقة بهذه المسألة.‏

وعندما يتم تطبيق القانون بشكل سليم بعد استكمال شروطه وصدور التعليمات التنفيذية من الوزير المختص, سيعاد للسجل العقاري دوره الاساسي في استقرار الملكية العقارية ليكون المرجع الوحيد والملاذ الامن لضمان جميع الحقوق المترتبة على الاملاك العقارية العامة والخاصة.‏

ونظرا للتشابكات الكثيرة التي تتعلق بمناطق السكن العشوائي وتعدد اساليب الملكية والجهات المالكة فان علاج المشكلات لا شك سيستغرق وقتا طويلا حتى يتم ازالة الشيوع وفرز الملكيات, لكن في النهاية سيتم تسوية كافة القضايا وحل المشاكل العالقة ووضع حد للدعاوى القضائية وفرز العقارات وتسجيلها باسماء المستحقين على وضعها الحالي كما حدده القانون رقم(33).‏

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية