|
دمشق وتحل الإضافة المنصوص عليها في المادة السابقة محل التقدير العام للعقارات المنصوص عليه في المادة 40 من المرسوم التشريعي 53 لعام 2006 ويصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية الخاصة بهذا القانون . وبينت وزارة المالية الأسباب الموجبة لهذا القانون وهي عدم إجراء تقدير دقيق عام للعقارات السكنية منذ العام 2005 والعقارات التجارية منذ العام 2007 واستنادا لإحكام المادة 40 من المرسوم التشريعي 53 لعام 2006 واعتبار «الإضافة» في مشروع القانون بمثابة إعادة تقدير عام وإنفاذها اعتبارا من تكاليف العام القادم واعتبارها وفق النسبة المحددة على ضريبة ريع العقارات والعرصات دون المساس بالقيمة المالية للعقارات نظرا لان القيمة المالية لها منعكسات على العديد من القوانين والأنظمة النافذة . |
|