تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر


حدد فئات مخالفي أنظمة القطع الأجنبي في العمليات التجارية... المركزي: حظر يطبق على كل المخالفين.. والحالات الاستثنائية قابلة للدراسة

الثورة
اقتــصـــــاد
الأربعاء 15-7-2015
مازن جلال خيربك

رغم كل تحذيرات مصرف سورية المركزي وكل القوائم التي اصدرها الا ان البعض لا زال يخالف انظمة القطع ويحاول الالتفاف عليها في العمليات التجارية وهي محاولات يضبطها المركزي ويطبق بحقها القوانين والانظمة النافذة.

المركزي وضع مؤخراً أسس واضحة لهذه المسألة تتضمن إصدار قائمة معممة على الجهات المعنية تتضمن اسماء مخالفي انظمة القطع الاجنبي للعمليات التجارية يتم تحديثها وفقاً للمستجدات المتعلقة بإجراء التسويات اللازمة او تحقق مخالفات جديدة.‏

القرار رقم 693 (لجنة إدارية) أصدره مصرف سورية المركزي متضمناً الآلية المتبعة في ذلك بالنسبة لمخالفي الانظمة في مجال العمليات التجارية، حيث يصدر المركزي عبر مديرية العلاقات الخارجية لديه قائمة بأسماء مخالفي انظمة القطع الاجنبي الخاصة بالعمليات التجارية وذلك بعد مضي 15 يوماً عن الموعد المحدد بالقرارات النافذة الصادرة عنه لتحقق المخالفة وتعمم هذه القائمة على جميع الجهات المعنية والمصارف المرخص لها التعامل بالقطع الاجنبي ومؤسسات الصرافة العاملة كما يتم تحديث هذه القائمة في حال حدوث أي تغيير يستوجب التعديل.‏

ووفقاً لقرارالمركزي يقصد بمخالفي انظمة القطع الاجنبي في معرض تطبيق اكام القرار المستوردون المتخلفون عن تقديم الشهادة الجمركية سواء كانوا من الاشخاص الطبيعيين او الاعتباريين، وكذلك المصدرون المتخلفون بشكل كامل او جزئي عن تسديد تعهدات اعادة القطع الاجنبي الناجم عن التصدير سواء كانوا من الاشخاص الطبيعيين او الاعتباريين وهما فئتين يطبق بحقهما حظر تلتزم المصارف ومؤسسات الصرافة بموجبه بعدم تنفيذ او قبول تنفيذ اية عملية للأشخاص المشمولين بحظر التعامل كما ويشمل الحظر الشركات التي يكون المستورد او المصدر المخالف رئيس لمجلس الادارة فيها او عضو مجلس ادارة له حصة مؤثرة لا تقل عن 5%، والشركات التي يكون المستورد او المصدر المخالف شريكاً او مساهماً رئيسياً فيها سواء كان شخصاً طبيعياً او اعتبارياً بنسبة لا تقل عن 10% من قيمة رأس مالها وكذلك الشركات التابعة لذات المجموعة في حال كان المستورد او المصدر المخالف شخصاً اعتبارياً، اضافة الى المدير العام ورئيس مجلس الادارة وأعضاء مجلس الادارة في الشركات المساهمة ممن لهم حصة لا تقل عن 5% في الشركات المدرجة ضمن قوائم المخالفين، الى جانب المساهمين الذين لا تقل نسبة مساهمتهم عن 10% من قيمة راس مال الشركة في الشركات المساهمة والمدير وجميع الشركاء في الشركات الاخرى المدرجة ضمن قوائم المخالفين.‏

اما بالنسبة لحظر التعامل الذي نص عليه قرار المركزي فيتضمن حظر قبول تنفيذ أي عملية تمويل مستوردات جديدة بغض النظر عن طريقة تمويل المستوردات المحددة بالقرارات النافذة، وكذلك حظر منح أي تسهيل ائتماني مباشر او غيرمباشر بالليرة السوية او بالقطع الاجنبي باستثناء سقوف التسهيلات الائتمانية غير القابلة للإلغاء والممنوحة قبل صدور وتبليغ قوائم المخالفين، اضافة الى حظر تجديد أي تسهيل ائتماني بالليرة السورية او بالقطع الاجنبي الممنوح للمخالف سابقاً، الى جانب حظر القيام بأي عملية بيع قطع اجنبي للأشخاص المشمولين بالحظر الا اذا كان بيع القطع الاجنبي يرتبط مباشرة بتسهيلات ممنوحة قبل صدور وتبليغ قوائم المخالفين، وكذلك حظر تنظيم أي تعهد تصدير جديد للأشخاص المشمولين بالحظر، ويستثنى من الحظر -وفقاً للقرار- عملية تمديد الكفالات المصرفية اذا كانت الكفالة صادرة قبل إدراج اسم المكفول في قوائم المخالفين لأنظمة القطع بشرط تحقق شرطين اثنين اولهما ان تكون الكفالة صادرة لمصلحة جهات عامة على سبيل الحصر وثانيهما ان يتم تمديد الكفالة وفق القوانين والانظمة.‏

مصرف سورية المركزي يقوم بإبلاغ جميع الجهات المعنية والمصارف المرخص لها التعامل بالقطع الاجنبي ومؤسسات الصرافة العاملة بأسماء المخالفين الذين قاموا بتسوية اوضاعهم لدى مصرف سورية المركزي بحيث يتم رفع حظر التعامل المفروض عليهم فور اعلامهم موافقة المصرف المركزي قبول التسوية، اما في حال تكرار ادراج اسم المخالف ضمن قائمة اسماء المخالفين الصادرة عن المركزي لثلاث مرات خلال عام واحد (يُحتسب من تاريخ اول تخلف) تلتزم المصارف ومؤسسات الصرافة بعدم قبول تنفيذ أي عملية تمويل مستوردات جديدة للمخالف قبل تسديده تامين على عملية الاستيراد مقداره 50% من قيمة الفاتورة المطلوب تمويلها وذلك لمدة عام كامل يحتسب من تاريخ آخر عملية تسوية، كما تلتزم المصارف بعدم قبول تنظيم أي تعهد تصدير جديد قبل تسديده تامين على عملية التصدير مقداره 25% من قيمة الفاتورة المطلوب تصديرها و50% بالنسبة لمصدري الاغنام وذلك لمدة عام كامل يحتسب من تاريخ آخر عملية تسوية.‏

وفي نفس السياق يقوم مصرف سورية المركزي بالتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ كافة الاجراءات اللازمة بحق المخالفين المدرجة اسماؤهم ضمن قوائم المخالفين المعممة أصولاً استناداً لهذا القرار باعتبارهم مخالفين أنظمة القطع الاجنبي، كما يتم عرض الحالات التي قد تستوجب الاستثناء من احكام هذا القرار على مصرف سورية المركزي (مديرية العلاقات الخارجية) ولكل حالة على حدة بهدف دراستها واتخاذ القرار المناسب بشأنها وتبليغه اصولاً.‏

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية