تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر


نحو حماية المستهلك

أسواق
الأحد 22/6/2008
نصت المادة 26 من قانون حماية المستهلك على مايلي:

أ- مع مراعاة أحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم /93/ لعام 1958 تقوم جمعيات حماية المستهلك وفقاً لأحكام هذا القانون بالدفاع عن مصالح المستهلكين وتمثيلهم لدى الجهات المعنية كافة,‏

وتساهم في إرشادهم وتثقيفهم وفقاً للتشريعات النافذة ومن ذلك: 1-إرشاد المستهلكين إلى طرق الاستهلاك الأفضل وتقديم الاستشارات والخدمات التي تزودهم بالمعلومات الضرورية لهم.‏

2- التنسيق مع الجهات الرسمية في مجال الرقابة على المنتج والخدمة المقدمة للمستهلك.‏

3- طلب الاستفسارات من الجهات الرسمية وتقديم المقترحات التي تعنى بحقوق ومصالح المستهلك.‏

4- متابعة معالجة شكاوى المستهلكين للحفاظ على مصالحهم وبالتنسيق مع الجهات الرسمية وللجمعيات على سبيل المثال, الحق بالتدخل منضمة إلى المستهلك في حال إقامة الدعوى ضد مسبب الضرر, كما لها الحق بإقامة الدعوى بشكل مستقل .‏

5- التعاون مع وسائل الإعلام المختلفة لتوعية وتثقيف المستهلكين.‏

6- إصدار المجلات والنشرات والمطبوعات المتعلقة بتوعية المستهلكين.‏

ب- توفيق أهدافها الواردة في قرار إشهارها ونظامها الداخلي مع أحكام هذا القانون.‏

مادة /27/: يحظر على جمعيات حماية المستهلك أو أي جمعية أخرى أو أي تنظيم مهني, منح الأفضلية لشراء منتج ما أو التعامل مع منتج أو مقدم الخدمة بهدف تحقيق ربح أو تزكية منتج ما.‏

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية