|
دير الزور وجاء القرار وفقاً لتقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش رقم 10/3255/16/24-إ تاريخ 2/6/2008 الذي قضى بدعوة السيد وزير الإسكان والتعمير إلى العمل على إعفاء مدير عام مؤسسة مياه دير الزور ومدير المحطات في المؤسسة من مهامهما وذلك للمخالفات المرتكبة من قبلهما في تنفيذ المشروع الخامي الجديد ولسلامة التحقيقات وعدم التأثير فيها,كما قضى التقرير دعوة السيد وزير المالية إلى إيقاع الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمتعهدين (ع-ص) و (أ-ع) وزوجتيهما ضماناً لمبلغ مقداره 9.4 ملايين ليرة سورية والخاصة بالعقد 31 لعام 2001 من المشروع لتقديم اللوحات الكهربائية والكمبيوتر مع ملحقاته والبرنامج ومن ثم منعهما من مغادرة القطر.. وتقوم حالياً بعثة تفتيشية من فرع الهيئة بدير الزور بالتحقيق والتدقيق في كافة أعمال العقد رقم 6 المبرم بين مؤسسة المياه وشركة البناء المتعلق بتنفيذ مشروع المأخذ الخامي والبالغ كلفته العقدية 76 مليون ليرة إضافة إلى قيمة الربع النظامي للعقد والبالغة 25%,وقد بينت التحقيقات الأولية التي على ضوئها تم إعداد التقرير التفتيشي عن وجود أخطاء وتجاوزات مرتكبة من قبل إدارة مؤسسة المياه فيما يخص العقد رقم 6 نجم عنها هدر بالأموال العامة... وقد كلف السيد وزير الإسكان بالقرار رقم 3083 تاريخ 19/6/2008 المهندس هشام الحمد مدير الدراسات في المؤسسة بمهام المدير العام للمؤسسة إضافة لعمله ريثما يتم تعيين مدير عام جديد,وبهذا يكون قد تعاقب على إدارة المؤسسة منذ عام 2007 ولغاية تاريخه أربعة مدراء عامون نتيجة الخلل الحاصل في المؤسسة والذي نجم عنه حالات فساد متعددة... وكانت (الثورة) قد نشرت تحقيقاً موسعاً في العدد 13510 تاريخ 14/1/2008 حول هذا الموضوع وبينت فيه مواقع الخلل والأخطاء الحاصلة في أعمال التنفيذ التي بدورها أدت إلى انعدام جدوى المشروع ما دفع إدارة مؤسسة المياه إلى إعادة تشغيل المأخذ الخامي القديم الذي تم إغلاقه لسوء نوعية مياهه وتلوثها كونه يتواجد في الفرع الصغير لنهر الفرات وعلى مقربة من مصبات الصرف الصحي لعدد من القطاعات والمنشآت,كما حددت مسؤوليات الذين درسوا المشروع وأشرفوا على تنفيذه.. يذكر أنه يتم التحقيق في موضوع آخر يتعلق بصرف قيمة التجهيزات الميكانيكية والكهربائية بمشروع محطة مياه البوكمال بشكل مخالف للأنظمة العقدية والحقوقية وعلى ضوئها تم إحالة مدير عام المؤسسة المعفى من مهامه والمدير المالي بالمؤسسة إلى القضاء وتوقيفهما أصولاً.. |
|