|
دمشق وذلك بهدف الاستمرار بالمساهمة بشكل فعال ومثمر بدعم مسيرة اقتصادنا الوطني وتوفير كل ما يلزم للإخوة المواطنين في الأسواق المحلية ، وتسهيل الإجراءات على الفعاليات الاقتصادية ، وخاصة خلال الظروف الاستثنائية الحالية التي تشهدها سورية وفق توجيهات الحكومة الدائمة. فقد أصدر الدكتور محمد ظافر محبك وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية قراراً نص في مادته الأولى بان تعدل الفقرة الثانية من تعليمات الوزارة لعام 2006 بحيث تصبح على الشكل التالي : “أن تكون الإطارات المستوردة حديثة الصنع ولم يمض على صنعها أكثر من سنة ميلادية كاملة عند التخليص عليها “. ونصت المادة الثانية من القرار بان تعدل المادة الاولى من قرار الوزارة رقم /1480/ تاريخ 5/7/2007 لتصبح كمايلي : “ لتعامل الإطارات المستوردة من المناطق الحرة السورية والمنطقة الحرة السورية الأردنية الواردة لهذه المناطق من بلد المنشأ معاملة المستوردة من بلد المنشأ مباشرة، ويسمح بوضعها في الاستهلاك المحلي إذا لم يمض على تاريخ صنعها أكثر من عامين شريطة أن تكون داخلة إلى هذه المناطق خلال مدة أقصاها سنة ميلادية من تاريخ صنعها “ . أما المادة الثالثة من القرار فقد نصت على ان تبقى مواد القرار رقم /1480/ تاريخ 5/7/2007 والتعليمات الصادرة عام 2006 من دون أي تعديل . كما أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجيةقرارا قضى بان يسمح لكافة المستوردين باستيراد مادة (الحليب السائل ) من البند الجمركي /0401/ استثناءً من احكام منع الاستيراد وذلك من 15/1 ولغاية 31/4/2013، شريطة التقيد بقرار وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي رقم 301 / ت لعام 2006 وتعديلاته ، وتسدد القيمة وفق أحكام قرار الوزارة لعام 2012 . ويعمل بالقرار اعتبارا من تاريخ الصدور .وتؤكد الوزارة ان أهمية القرار تنبع من كونه سيلبي حاجة الأسواق الداخلية من مادة الحليب السائل وتوفيرها للاخوة المواطنين بكل يسر وسهولة . واصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية القرار رقم 31 الذي قضى بمنع تصدير أي نوع من أنواع الأخشاب والاحطاب ( الحراجية والمثمرة ) الخام غير المصنعة من كافة البنود الجمركية ، بحيث تعتبر احكام التجارة الخارجية معدلة حكماً وفقاً لمضمونه وتلغى كافة القرارات والتعليمات المخالفة لمضمونه ، ويعمل بالقرار اعتبارا من 31/3/2013 . وتشير الوزارة الى ان الهدف من القرار هو الحفاظ على الثروة الحراجية في سورية. وكذلك اصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية القرار رقم 19 تم بموجب مادته الأولى تعديل البند رقم /5/ من المادة الاولى من قرار الوزارة رقم 1553 لعام 2012 بحيث تصبح على الشكل التالي ، البند الجمركي : /0104 / - المادة : ذكور الاغنام وذكور الماعز الجبلي ( الجدايا) من 1/12 ولغاية 31/3 من كل عام (اعتباراً من عام 2013) والسماح بالتصدير يتم بقرار عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ووزارة الزراعة والاصلاح الزراعي والاتحاد العام للفلاحين لكل عام . ونصت المادة الثانية من القرار بان تعدل المادة الثانية من القرار المذكور اعلاه بحيث يضاف الاتحاد العام للفلاحين الى عضوية اللجنة المشكلة لدراسة كافة الملاحظات التي يمكن ان ترد مستقبلا حول القائمة السلبية للصادرات والبت فيها. |
|