تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر


رؤية في مشروع قانون العمل الجديد

اقتصاديات
الأثنين 12/15/ 2008 م
بقلم : نبيل الملاح

قرأت مؤخراً خبراً عن عزم مجلس الوزراء تخصيص جلسات نوعية لدراسة مشروع قانون العمل الجديد مجدداً وحسب علمي فإن اللقاءات والاجتماعات التي تمت

بين أطراف العمل الثلاثة- الاتحاد العام لنقابات العمال ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وأصحاب العمل- لم تصل الى اتفاق حول العديد من الأحكام المطروحة في مشروع القانون الجديد‏‏

وهذا ما يجعلنا نتمنى من الحكومة طرح هذا المشروع للنقاش والحوار الواسع نظراً لأهميته البالغة وحساسيته الكبيرة وذلك قبل اقراره في مجلس الوزراء واحالته الى مجلس الشعب.‏‏

وفي هذا المقال سأكتفي بالحديث عن الأحكام الواردة في المرسوم التشريعي 49 لعام 1962 المتضمن تحديد أصول تسريح العمال حيث جاء مشروع القانون الجديد بأحكام جديدة تلغي من حيث النتيجة حالة الضمان والأمان التي حققها المرسوم التشريعي 49 استجابة لضغط ومطالبة نقابات العمال في حينه.‏‏

وبالرجوع الىأحكام هذا المرسوم التشريعي نجد أنها متوازنة وتراعي مصلحة العامل وصاحب العمل بآن واحد،وقد تكون المشكلة- كما يدعي بعض أصحاب العمل- في آلية عمل لجان قضايا التسريح، وهذه المشكلة يمكن معالجتها من خلال وضع ضوابط دقيقة وواضحة لعمل هذه اللجان تضمن حقوق الطرفين.‏‏

وأذكر هنا أن المادة 18 من المرسوم التشريعي 49 المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 127 الصادر في 9 /6/1970 نصت على ما يلي:‏‏

يخرج عن حدود تطبيق هذا المرسوم التشريعي انتهاء علاقة العمل في نهاية المدة المتعاقد عليها نصاً أو في نهاية العمل بحسب طبيعته في الحالات الآتية:‏‏

آ-اذا كان العامل معيناً تحت الاختبار بعقد خطي.‏‏

ب- في الأعمال الموسمية أو العرضية المؤقتة أو المحددة بطبيعتها.‏‏

ج- في العقود المحددة المدة التي لم تجدد أو تمدد.‏‏

إن هذه المادة تؤكد الاحكام الواردة في المرسوم التشريعي رقم 49 وتعديله بما يحقق مصلحة العمال وأصحاب العمل وهذا ما يتوافق مع أساسيات الادارة الحديثة بالتوفيق بين مصالح المجتمع وأصحاب العمل والقوى العاملة بما يؤدي الى رفاهية المجتمع وتحقيق عائد مناسب لأصحاب العمل ومنح أجور مناسبة للقوى العاملة وعلى أصحاب العمل أن يدركوا أنه من دون تحقيق هذه المعادلة لن تتحقق مصالحهم على المدى الطويل وأن المصالح الآنية الضيقة لن تبني وطناً يعيش فيه الجميع بأمان واستقرار.‏‏

أعود الى مشروع القانون الجديد وأقول إن ما ورد فيه حول اعطاء صاحب العمل حق تسريح العامل مقابل منحه أجر ثلاثة أشهر عن كل سنة خدمة على ألا يتجاوز التعويض أو المكافأة أجر سنة واحدة غير مقبول على الاطلاق ففي حال اقرار اعطاء هذا الحق لصاحب العمل- وأنا لست مع هذا التوجه قطعياً- لا يجوز تحديد سقف للتعويض الذي يستحقه العامل لقاء تسريحه من العمل.اختم مؤكداً ضرورة طرح مشروع قانون العمل الجديد للنقاش والحوار بأوسع نطاق ممكن.‏‏

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية