|
رقابة حيث جاء بالكتاب حرفياً «يطلب إليكم التريث بمنح تعويض العمل الفني المتخصص للعاملين الحاصلين على شهادة مساعدين فنيين وخريجي المعاهد المتوسطة والثانوية الصناعية للمعينيين بعد عام 1986» مع العلم أن الخريجين المعينيين من الفئة الأولى بعد عام 1986 لا يزالون يتقاضون تعويض الاختصاص. ويؤكد مرسلو الشكوى أن لهم الحق في التعويض استناداً لقرار رئاسة الحكومة رقم 20 الصادر اعتماداً على ما تقرر في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 24/5/2005 التي حددت نسب التعويض للعمل الفني المتخصص المشار إليه في المادة 98 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 والفئات التي تستحقه، مضيفين أنهم يقومون بأعمال كيميائية مخبرية ويتعرضون للمواد الحارقة والكاوية لكافة أشكال الروائح المتسرطنة والمسببة لأمراض الصدر. |
|