|
دمشق عن صدور قانون احداث هيئة الاوراق والاسواق المالية ومرسوم احداث سوق دمشق للاوراق المالية دفع الى العمل على اعداد قانون للشركات ليواكب التطورات الحاصلة في الاقتصاد السوري علما انه لم يكن لدينا قانون مستقل للشركات بل كانت الاحكام المتعلقة بالشركات تنضوي تحت قانون التجارة ذائع الصيت رقم 149 والصادر عام 1949 غير أن هذا القانون لم يعد فعالا بدءا من الاول من نيسان القادم حيث سيسري العمل بقانون التجارة الجديد رقم 33 لعام 2007 هذا القانون الذي خرج الى النور بعد سنوات طويلة من البحث والدراسة والمناقشة تمتد لخمس وعشرين سنة تقريبا ولعل التطورات الاقتصادية التي شهدها العالم -وسورية منه بطبيعة الحال ,والتي ادت الى تغيير في المفاهيم والمصطلحات الاقتصادية المعمول بها وطرح التعامل التجاري الدولي وسائل جديدة في تعامله هي التي دفعت الى تعديل القانون التجاري او بالاحرى ليس تعديله وانما تغييره باعتباره لم يعد يواكب هذه التطورات والاصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها البلاد والانتقال من نظام اقتصادي قائم على التخطيط المركزي الى اقتصاد السوق الاجتماعي. إذاً القانون 149 لعام 1949 استبدل بقانونين الاول صدر كما ذكرنا ويبدأ العمل به في الاول من نيسان القادم وسمي قانون التجارة والثاني سمي بقانون الشركات ويحمل الرقم 3 لعام 2008ويعتبر نافذا ايضا بداية نيسان القادم . بشير هزاع مدير التجارة الداخلية في وزارة الاقتصاد والتجارة يشير الى ان الفصل جاء نتيجة التأخر في دراسة مشروع قانون التجارة والذي استمر لسنوات طويلة فتم اللجوء منذ ست سنوات الى اعداد مشروع قانون للشركات مستقل عن قانون التجارة بالاخص بعد الانفتاح الذي شهده الاقتصاد السوري وظهور انواع جديدة من الشركات كمابين هزاع ان الفصل جاء بهدف تبسيط الاجراءات ومواكبة التطورات الاقتصادية وخصوصا في ظل تحول الاقتصاد السوري الى اقتصاد السوق الاجتماعي وبالتالي سهولة التعديل في الاحكام اذا لزم الامر. كما يؤكد القانوني موسى متري ان تعديل قانون التجارة واعداد قانون للشركات جاء ليواكب التطورات الاقتصادية الحاصلة لجهة انشاء انواع جديدة من الشركات ومنها شركة الشخص الواحد والشركات القابضة والشركات الخارجية ولفت متري الى النقطة الاكثر اهمية لتضمينها في القانون وهي اجراءات التأسيس وسهولتها. الى ذلك اكد الدكتور الياس نجمة استاذ الاقتصاد في جامعة دمشق اهمية صدور القانون مبتعدا عن الرأي القائل باهمية التريث لتغطية كل الجوانب المتعلقة بالشركات وقال للثورة: اذا لم ننتقل من المتجر الى الشركة يبقى عملنا محدوداً وبالتالي الشركة كانت تأخذ اشكالا محدودة اذ كانت ذات صفة تقليدية مثل شركة التضامن وبعض الشركات محدودة المسؤولية. لكن التشريع السابق لم يكن كافيا لتغطية كل جوانبها وايا كان فأنا مع صدور القانون وقد يكون هناك ثغرات تظهر اثناء التطبيق العملي للقانون فيمكن تجاوزها واجراء بعض التعديلات على القانون وان كان بالطبع الشيء المميز صدور القانون بدون ثغرات ولفت الدكتور نجمة الى ان الشركة هي الصفة العصرية للعمل وهي تشجع الكل ان يتركوا المشروعات العائلية. واضاف اذا كنا نشجع على قيام الشركات المساهمة وانواع اخرى فلا بد من ان نقدم الاطار القانوني لهذا النشاط وبالفعل صدر هذا الاطار القانوني . باختصار قانون الشركات الجديد يتيح لرجال الاعمال ان يعملوا بشكل عصري من خلال الشركة وضوابطها بعد أن كانوا يعملون بشكل تقليدي. الشكل القانوني للشركات هذا ويتضمن قانون الشركات 227 مادة تضع الاطار القانوني الصحيح لمختلف النشاطات الاقتصادية والتجارية وخاصة فيما يتعلق بالشركات بكل انواعها. وجاءت مواد القانون في 12 بابا. في الباب الاول المتضمن احكاما عامة حددت المادة الخامسة الشكل القانوني للشركات كما يلي: تتخذ الشركات المؤسسة في سورية احد الاشكال التالية: شركة التضامن ,شركة التوصية , شركة المحاصة,الشركة المحدودة المسؤولية, الشركة المساهمة. انواع الشركات كما حددت المادة السادسة انواع الشركات كما يلي: الشركات التجارية: تعتبر الشركات تجارية اذا كانت غايتها ممارسة عمل تجاري او اذا اتخذت شكل شركة مساهمة او محدودة المسؤولية. الشركات المشتركة: هي الشركات التي تساهم فيها الدولة او احدى الجهات العامة بنسبة معينة من رأس مالها وتخضع الشركات المذكورة للاحكام والقواعد المنصوص عليها في القانون الخاص بها. شركات المناطق الحرة: وهي الشركات التي يكون مركزها في احدى المناطق الحرة في الجمهورية العربية السورية وتكون مسجلة في سجل الشركات في احدى هذه المناطق الحرة وتتخذ شركة المناطق الحرة شكل شركة التضامن او التوصية البسيطة او المحدودة المسؤولية. الشركات القابضة: الشركة القابضة هي شركة مساهمة يقتصر عملها على تملك حصص في شركات محدودة المسؤولية او اسهم في شركات مساهمة او الاشتراك في تأسيس مثل هذه الشركات او الاشتراك في ادارة الشركات التي تملك فيها اسهما اوحصصا. الشركات الخارجية: هي التي تكون غايتها محصورة بابرام العقود والقيام باعمال يجري تنفيذها خارج اراضي الجمهورية العربية السورية دون ان يحق لها ممارسة اي نشاط داخل سورية . الشركات المدنية: هي الشركات التي تؤسس بين شركاء من ذوي الاختصاص والمهن الفكرية او التي يكون موضوعها مدنيا وتخضع لاحكام القانون المدني واحكام القوانين الخاصة بها وعقودها وانظمتها الداخلية . جنسية الشركة واوضحت المادة العاشرة من القانون ان جنسية الشركة تعتبر سورية حكما رغم كل نص مخالف في عقدها او نظامها الاساسي اذا تأسست في سورية وتم قيدها في سجل الشركات في الجمهورية العربية السورية على ان تتمتع الشركات المؤسسة في سورية بالحقوق الممنوحة للسوريين الا ما كان منها ملازما للشخص الطبيعي او عند وجود نص تشريعي خاص يحدد الحقوق التي تتمتع بها الشركة كما يحق للشركة السورية اكتساب الحقوق العينية العقارية اللازمة لتحقيق غايات مشروعها دون اعتبار لجنسية الشركاء فيها الا انه لا يجوز نقل هذه الحقوق الى اسماء الشركات او المساهمين غير السوريين فيها عند حل او تصفية الشركة الا بعد الحصول على الموافقات المطلوبة قانونا لتملك غير السوريين لمثل هذه الحقوق. كما تضمن الباب الأول أحكاماً حول نطاق سريان القانون وإنهاء الشركات وبطلانها وسجلاتها وشهادات تسجيلها وحالات شطب سجلها وأسمائها ومراكزها. الشركة الخارجية عرف القانون في المادة 209 الشركة الخارجية بأنها شركة محدودة المسؤولية تقوم بممارسة جميع نشاطاتها الواردة في نظامها الأساسي خارج سورية ويجوز أن يكون للشركة مقر في سورية ولايجوز لها ان تملك أي أموال منقولة في سورية كما لا يحق لها ممارسة أي نشاط مهما كان في سورية. على أن تعتبر الشركة الخارجية دائماً شركة تجارية وتخضع لأحكام هذا القانون. اندماج الشركات وأفرد القانون باباً لاندماج الشركات حيث جاء في المادة 218 ما يلي: للشركات أن تندمج في شركة أخرى سورية وفقاً للإجراءات الواردة في هذا الباب وتلك المتعلقة بتعديل العقد أو النظام الأساسي. ويتم الدمج إما بأن تندمج شركة (الشركة المندمجة) بشركة أخرى (الشركة الدامجة ) بحيث تنقضي الشركة المندمجة وتزول شخصيتها الاعتبارية وتبقى الشركة الدامجة وحدها القائمة بعد الدمج أو باندماج شركتين لتأسيس شركة جديدة تكون هي الشركة الناتجة عن الاندماج بحيث تنقضي الشركتان المندمجتان وتزول شخصيتهما الاعتبارية اعتباراً من تاريخ شهر الشركة الناتجة عن الدمج. أما الشركات التي يحق لها الاندماج فهي كما يلي: - يجوز للشركات ذات الشكل القانوني الواحد الاندماج ببعضها. - يجوز للشركات مهما كان شكلها القانوني الاندماج لتشكيل شركة جديدة. - يجوز للشركات التضامنية والتوصية الاندماج بشركات محدودة المسؤولية أو مساهمة. كما يجوز للشركة المحدودة المسؤولية الاندماج بشركة مساهمة أو العكس. - تعفى الشركات المندمجة ومساهموها والشركات المندمج فيها والشركات الناجمة عن الاندماج من جميع الضرائب والرسوم بما في ذلك رسوم نقل الملكية التي تترتب على الاندماج أو بسببه. الرقابة وخصص القانون الباب الأخير لرقابة وزراء الاقتصاد والتجارة على الشركات كما يلي: يحق لوزارة الاقتصاد والتجارة أن تراقب الشركات المساهمة والقابضة والمحدودة المسؤولية في كل ما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون والنظام الأساسي لهذه الشركات. ويحق لها أن تبلغ النيابة العامة عن كل مخالفة تشكل جرماً لملاحقة المسؤولين قضائياً. ويحق للوزارة أن تكلف في كل وقت جهة محاسبية سورية أو شركة محاسبة دولية معتمدة من الوزارة ذات خبرة وعلى مستوى عالٍ من الكفاءة تنتدبها للقيام بتفتيش حسابات الشركة و تدقيق قيودها ودفاترها وسائر أعمالها وتقديم تقرير بذلك للوزارة. وللوزارة أن تصدر القرارات والتعليمات و النماذج لتنفيذ أحكام هذا القانون,وعلى الشركات أن تعمل بمقتضاها. |
|