|
دمشق ويتضمن القانون 227 مادة تضع الإطار القانوني الصحيح لمختلف النشاطات الا قتصادية والتجارية وخاصة فيما يتعلق بالشركات بكل أنواعها. وتتضمن مواد القانون أحكاماً عامة حول نطاق سريانه وإشهار الشركات وبطلانها والشكل القانوني لها إضافة إلى أنواعها وسجلاتها وشهادات تسجيلها وحالات شطب سجلها وجنسياتها وأسمائها ومراكزها. كما تتضمن أحكاما حول حل الشركات وتصفيتها والأسس القانونية لها وحقوق الشركاء والمساهمين إضافة إلى النظام الأساسي لكل شركة ونظمها المالية والعقوبات. وسينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً اعتباراً من تاريخ 1/ 4/ .2008 وأكد الدكتور عامر حسني لطفي وزير الاقتصاد والتجارة أن القانون عصري يواكب التطورات الاقتصادية والقانونية التي شهدتها سورية ويسهم في تنمية الاقتصاد وتطويره. وأوضح الوزير لطفي في تصريح للوكالة العربية السورية للانباء سانا أن القانون الجديد أعطى مساحة كبيرة من المرونة للشركات وتضمن أنواعا جديدة يحتاجها الاقتصاد السوري في المرحلتين الحالية والقادمة. وبين وزير الاقتصاد والتجارة أن قانوني الشركات والتجارة اللذين صدرا العام الحالي وسيبدأ العمل بهما اعتبارا من بداية الشهر القادم هما تعديل لقانون التجارة القديم الصادر عام 1949 الناظم لعمل التجارة والشركات معا . وجدير بالذكر انه تم اعداد القانون مستقلاً عن قانون التجارة وذلك بهدف تبسيط الاجراءات ومواكبة التطورات الاقتصادية وخصوصاً في ظل تحول الاقتصاد السوري الى اقتصاد السوق الاجتماعي كما اتجه القانون الى التقريب بين احكامه واحكام القوانين في بعض الدول المجاورة وذلك تماشياً مع التطورات الاقتصادية على الصعيدين العربي والدولي اذ تطرق القانون الى اعطاء دور للشركات المساهمة العامة التي تطرح اسهمها على الاكتتاب العام وتساهم في تنمية المدخرات الفردية للمواطن السوري وتصبح وسيلة ادخار واستثمار تلبي حاجات الاقتصاد والمواطن على قدم المساواة وتساعد على جذب الاستثمارات بما يكفل نمو الاقتصاد السوري. وسمح القانون بتأسيس الشركات المدنية واعتمد بصدد موضوع رقابة الدولة على الشركات التجارية مبدأين هما ضمان استمرار واستقرار هذه الشركات ومتابعة توافق اعمالها مع القوانين النافذة. تفاصيل اخرى صفحة اقتصاديات |
|