|
دمشق حيث تضمن المرسوم التشريعي انف الذكر الرسوم السنوية المترتبة على السيارات السياحية بالفئة الخاصة عند تسجيلها للمرة الاولى وتجديد ترخيصها شاملة رسوم صيانة الطرق والرسوم التي تستوفى لصالح الجهات العامة كافة بدون رسم البيئة المفروض بالمرسوم التشريعي رقم 42 لعام 2005 وفق سبع شرائح حسب سعة المحرك مقدرة بال سم3 كما يلي: 2500 للسيارات التي لا تزيد سعة محركها على 1600 سم.3 3500 للسيارات التي سعة محركها من 1601 حتى 2000 سم.3 5000 للسيارات التي سعة محركها من 2001 حتى 2500 سم.3 10000 للسيارات التي سعة محركها من 2501 حتى 3000 سم.3 35000 لسيارات التي سعة محركها من 3501 حتى 4500 سم.3 75000 للسيارات التي سعة محركها من 4501 حتى 6000 سم.3 100000 ليرة للسيارات التي سعة محركها تزيد على 6000 سم.3 وتضمنت المادة الثانية من هذا المرسوم استثناء السيارات السياحية الخاصة المسجلة قبل بداية عام 2001 من احكام المادة 1 المذكورة اعلاه (والمتضمنة مبلغ الرسوم وفقا لسعة المحرك) على ان تستوفى رسومها السنوية وفقا لاحكام المرسوم التشريعي 48 لعام 2002 والمرسوم التشريعي رقم 41 لعام 2005 حتى نهاية عام 2010 في حين انهت المادة الثالثة العمل بالاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم التشريعي اينما وردت وتسري احكامه (وفقا للمادة الرابعة) اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره. |
|