|
دمشق في القطاع الخاص في جميع المحافظات الخاضعين لاحكام قانون العمل رقم 91 لعام 1959 وتعديلاته والقطاع التعاوني والمشترك الخاضع لاحكامه وغير المشمول باحكام المرسوم التشريعي رقم 14 تاريخ 1/2/2006 بمبلغ وقدره 4805 ليرة سورية. وتعتبر بموجب القرار أنف الذكر قرارات الحدود الدنيا للاجور النافذة التي تقل عن الحد الادنى العام المبين في القرار المذكور معدلة حكماً بما يتفق والحد الادنى العام المذكور. ويعتبر القرار 1063 نافذاً اعتباراً من تاريخ 1/6/.2006 |
|