|
دمشق ولهذه الغاية عدَّل مجلس النقد التسليف قرار سابق له يحمل رقم 395 لعام 2008 مرتبط بالحد الأقصى للتسهيلات والتمويلات المسموح بها، والتي تشمل المؤسسات والشركات التي يساهم بها الزبون بشكل مباشر أو غير مباشر. وفي الحالات التي تكون فيها المؤسسة مملوكة للزبون وشركات التضامن التي يكون فيها الزبون شريكاً أو شركات التوجيه التي يكون فيها شريكاً متضامناً أو الشركات المحدودة المسؤولية التي يمتلك فيها الزبون نسبة 40٪ أو أكثر من رأسمالها ويساهم في الإدارة عند المنح أو عند كل تجديد للقرض. واستثنى (المركزي) من التعليمات الخاصة بالحد الأقصى للتسهيلات والتمويلات المسموح بها، التسهيلات الممنوحة للحكومة وللجهات العامة الأخرى المكفولة من مثيلها كفالة غير مشروطة، يذكر في هذا الاتجاه أن التعديل لهامش سقف الإقراض الصادر عن المركزي قد فتح المجال لإقراض أوسع بعد أن أقرت اللجنة الاقتصادية ذلك إذ أن القرار القديم الصادر عن المجلس كان متشدداً في التسهيلات الائتمانية الممنوحة للأفراد القائمين على الشركات أو حتى ما يسمى المجموعات المترابطة العاملة في نفس الشركة، وقد حدد سقف الإقراض بـ25٪ من مجموع الأموال الخاصة الصافية، سواء كان ذلك على شكل تسهيلات وتمويلات داخل الميزانية أو خارجها أو على شكل اعتمادات مستندية أو كفالات أو تسهيلات خارج الميزانية. ويعتبر ذلك استجابة أولية لحالات تخمة للسيولة التي تعاني منها المصارف السورية والتي تصل حتى تريليون ليرة سورية. |
|