|
أسواق مادة 33-على كل مقدم خدمة إعلام المستهلكين بالمواصفات الأساسية للخدمة التي يقدمها بالطريقة المناسبة. مادة 34-آ-يتم وضع العلامات الفارقة على المنتجات والأجهزة وفقاً لأحكام قانون حماية الملكية التجارية والصناعية. ب-على المعلن إثبات صحة المعلومات الواردة في إعلانه وتزويد الجهة المعنية أو المحكمة المختصة الناظرة في القضية بالمستندات التي قد تطلبها. مادة 35-تعتبر اللغة العربية هي الأساس في الإعلان عن المعلومات ويجوز استخدام لغات أخرى إلى جانب اللغة العربية. مادة 36-يحظر استعمال أي إعلان من شأنه التغرير أو التضليل. مادة 37-يجب أن يتصف الإعلان أو الترويج للسلعة بالصدق والحقيقة التي تعبر عن جوهر المادة وجودتها بدون لبس أو غموض. مادة 38-يتحمل صاحب الإعلان مسؤولية الخطأ المرتكب من قبله. مادة 39-يجب الالتزام بالأنظمة والتعليمات النافذة في حال استخدام الترميز الخطي (الباركود) وبما يتوافق مع المواصفات القياسية المعتمدة. |
|