|
حوادث المخدر بقصد الاتجار والتعاطي سنداً للمادتين 40و43 من القانون 2 لعام 1993 ووضعه في سجن الاعتقال المؤقت مدة ثلاث سنوات وتغريمه مئة ألف ليرة سورية لجهة جناية التعاطي. مع دغم العقوبتين وتنفيذ الأشد وهي الاعتقال المؤبد والغرامة مليون ليرة سورية... جاء ذلك لما تبين بأن المحكومين أحمد ومحمد كانا يتعاطيان الحشيش المخدر حين إلقاء القبض عليهما، وقد اعترفا أولياً بأنهما يحصلان على هذه المادة من المتهم(م/ح)، وأن المذكورين هما من اتصلا به حتى يحضر إلى المكان الذي أعد فيه عناصر مكافحة المخدرات كميناً للقبض عليه، حيث ألقي القبض عليه فعلاً متلبساً بالجرم المشهود، وصودرت منه المادة المخدرة التي ضبطت معه والتي كان قد أحضرها بنفسه للمحكومين اللذين اتصلا به ليستجراه للوقوع بهذا الكمين، يذكر أن المتهم قد منح الأسباب المخففة التقديرية المستمدة من وضع المتهم وطلبه الشفقة والرحمة وبحيث خففت عقوبته إلى وضعه بذات السجن مدة عشر سنوات وتغريمه خمس مئة ألف ليرة سورية ليحبس في حال عدم الدفع يوماً واحداً عن كل عشر ليرات، على أن لاتتجاوز مدة الحبس لهذه الجهة السنة الواحدة وعلى أن تحسب مدة توقيف المتهم من أصل محكوميته... مع حجره وتجريده مدنياً وعفوه من تدبير منع الاقامة لعدم وجود محذور، ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة وإتلافها أصولاً... |
|