|
دمشق فيما أوضح الدكتور رضوان الحبيب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أن عدد المستفيدين من المرسوم يصل الى اكثر 174 الفاً. وتضمنت التعليمات في مادتها الاولى أنه يتم اعادة تعيين المشمولين باحكام المرسوم التشريعي رقم 62 تاريخ 5/6/2011 بقرار من الوزير المختص على ان تصدر الصكوك التنفيذية باعادة التعيين لغاية نهاية دوام يوم 4/6/2012 حكما. وجاء في المادة الثانية أنه يطبق المرسوم التشريعي رقم 62 على الجهات الخاضعة لاحكام القانون الاساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 ولا يشمل الجهات التي لديها قوانين وانظمة استخدام خاصة وجداول اجور خاصة بها. ويستفيد من احكامه العاملون المؤقتون الجاري استخدامهم في الجهات العامة الخاضعة لاحكام القانون الاساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 بموجب عقود استخدام سنوية وفق احكام المادة 146 من القانون المذكور والصك النموذجي الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 547 تاريخ 7/2/2005 ومددت او جددت عقود استخدامهم حسب الاصول ولا يشمل العمال المؤقتين الجاري استخدامهم بموجب عقود موسمية او عرضية. وكما يستفيد من أحكامه العمال المؤقتون المهنيون الجاري استخدامهم وفق احكام المادة 147 من القانون الاساسي للعاملين في الدولة لعام 2004 اذا رغبوا بذلك شريطة خضوعهم لاحكام القانون الاساسي للعاملين في الدولة ولاسيما الحقوق والواجبات والاجور. واوضحت المادة الثالثة أنه تتم اعادة تعيين العاملين المؤقتين المشمولين باحكام المرسوم التشريعي رقم 62 تاريخ 5/6/2011 في حال يكون العامل المعاد تعيينه والمشار اليه في المادة الثانية من هذه التعليمات قد مضى على استخدامه بتاريخ5/6/2011 سنتان على الاقل في العمل ذي الصفة الدائمة في الجهة العامة الجاري استخدامه لديها واربع سنوات للعاملين في شركات ومؤسسات الانشاءات العامة وأن يتقدم العامل بطلب خطي الى الجهة العامة بعد توافر الشروط العامة للتعيين والواردة بالمادة 7 من القانون الاساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وان يكون العامل المعاد تعيينه قائما على رأس عمله بتاريخ 5/6/2011 ومستمراً بالعمل حتى صدور قرار اعادة تعيينه. وحددت المادة الثالثة ان يكون العقد وتمديداته تمت على اعمال ذات طبيعة دائمة ومستمرة وبنفس الجهة العامة حيث تتم اعادة تعيين العامل المؤقت بالفئة والعمل الذي يتوافق مع العقد الذي جرى التعاقد على اساسه ومراعاة الشهادات والمؤهلات المطلوبة للتعيين والمحددة بالمادة 5 من القانون الاساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 اما المعاد تعيينهم بالفئتين الرابعة والخامسة فيتم دون النظر للمؤهل العلمي. وأوضحت التعليمات أنه يمكن للعامل المؤقت طالب اعادة التعيين الذي عمل لدى الجهة العامة باعمال تندرج باكثر من فئة من فئات العاملين في الدولة ان يطلب اعادة التعيين بالفئة التي تتوافق مع العقد النافذ بتاريخ 5/6/2011 شريطة اتمامه المدة المحددة في الفقرة ب من المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 62 لعام 2011. وجاء في المادة الرابعة انه تتم اعادة التعيين لمن تتوافر فيهم الشروط المتعلقة حصرا على الشواغر المتوفرة في الملاك العددي كملاك اساسي واعادة توزيع ملاك عددي للجهات العامة او على شواغر بدل متسرب سوى وضعه وفق احكام المادة 169 من القانون رقم 1 لعام 1985 او القانون رقم 8 لعام 2001. وبينت التعليمات انه في حال عدم كفاية الشواغر المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة يعاد التعيين على شواغر محدثة حكما لهذه الغاية ولا يتطلب اعادة التعيين استنادا لاحكام المرسوم التشريعي رقم 62 لعام 2011 على الوظائف الشاغرة التقيد ببطاقات الوصف الوظيفي وانما يعتد بالشاغر المقابل للفئة او الشهادة ويعاد التعيين بنفس الفئة وبذات الاعمال المتعاقدين عليها. كما اوضحت أنه تتم اعادة تعيين العامل المؤقت بالاجر الشهري الذي بلغه بتاريخ 5/6/2011 ويمنح علاوة ترفيع جزئية عن الخدمة الفعلية الواقعة بين تاريخ الترفيع السابق الممنوح له كعامل مؤقت وصدور صك اعادة التعيين وفق المعادلة التالية: الاجر النافذ بتاريخ 5/6/2011 ضرب 9 بالمئة مدة الخدمة الفعلية تقسيم 720 يساوي مقدار العلاوة وتضاف للاجر. ويتم احتساب اجور المعاد تعيينهم بدءا بالحد الادنى المقابل للفئة او الشهادة التي تم التعاقد على اساسها وفي حال وجود فروقات تتم تسوية الترفيعات اللاحقة لغاية 5/6/2011 وبموجب المادة تراعى الجهات العامة الصياغة التالية يعاد تعيين العامل المؤقت الاسم والشهرة اسم الاب الام محل وتاريخ الولادة الرقم الوطني الجاري استخدامهم من تاريخ ... والحائز شهادة عامل بوظيفة وباجر شهري مقداره ... ليرة سورية وظيفة شاغرة ... محدثة وتدوين مواد مستقلة للعلاوة الجزئية ولصرف النفقة والنفاذ ويبدأ القدم المؤهل للترفيع اعتبارا من تاريخ صدور صك اعادة التعيين. وجاء في المادة الخامسة أنه يستفيد من احكام المرسوم التشريعي رقم 62 تاريخ 5/6/2011 العاملون الذين يؤدون خدمة العلم الالزامية الاحتياطية خلال فترة نفاذ المرسوم المذكور والذين تنطبق عليهم شروط اعادة التعيين الواردة اعلاه اضافة للشروط الاتية اتمامهم المدة للتثبيت بتاريخ سوقه للخدمة الالزامية او أتم المدة بتاريخ 5/6/2011 بالنسبة للخدمة الاحتياطية واستمر بعقد لدى الجهة العامة لتاريخ سوقه لاداء خدمة العلم الالزامية والاحتياطية وان يصدر صك اعادة التعيين خلال فترة نفاذ المرسوم التشريعي رقم 62 تاريخ 5/6/2011. وبينت المادة السادسة أنه يعتبر مدير الموارد البشرية مدير الشؤون الادارية في الوزارة المختصة والمدير الاداري او من يماثله في الجهة العامة ومحاسب الادارة او المدير المالي حسب الحال مسؤولين عن صحة البيانات وسلامة الاجراءات وعرض الصكوك التنفيذية على الجهاز المركزي للرقابة المالية اصولا. وفي تصريح لسانا قال الوزير الحبيب ان 174329 عاملاً يستفيدون من المرسوم الامر الذي يحقق الاستقرار النفسي والمادي والاجتماعي لهؤلاء العمال وأسرهم أيضا وينعكس ايجابا على واقع العمل بشكل عام. وبينت الاحصاءات أن العمال المستفيدين من المرسوم يتوزعون على 9969 فئة أولى و 40308 فئة ثانية و 6069 فئة ثالثة و58302 فئة رابعة و 59681 فئة خامسة. |
|