|
دمشق وتتفق مع المفاهيم المعاصرة وتساهم بشكل أو بآخر بتعزيز الديمقراطية وبتوسيع دائرة المشاركة السياسية والشعبية وقوننة الحياة الحزبية وتنظيمها على أسس مؤسساتية وعلمية. وأضاف أبو الشامات في حديث للتلفزيون السوري مساء أمس ان رئيس مجلس الوزراء اصدر قرارا بتشكيل لجنة مهمتها اعداد وصياغة مشروع جديد لقانون الاحزاب تتضمن الرؤى والمنطلقات والآليات اللازمة والناظمة لتأسيس هذه الاحزاب على أساس كونها أحزابا وطنية. وقال أبو الشامات ان اللجنة قامت بعدة اجتماعات بمنطلق وطني وايجابي حيث استطعنا بالمحصلة أن نصوغ مسودة مشروع قانون جديد للاحزاب تم وضعه على موقع التشاركية التابع لرئاسة الوزراء ليطلع عليه المواطنون لمعرفة توجهاتهم وملاحظاتهم كي نستطيع بالمحصلة أن نجمع هذه الملاحظات والتعليقات ونصوغ بعد ذلك مشروعا جديدا لقانون الاحزاب. واعتبر أبو الشامات أن الغاية من هذه الاحزاب هي مساهمة كل المواطنين في الحياة الحزبية بمعنى أنه يحق لمواطني الجمهورية العربية السورية حق تأسيس أحزاب وطنية وفقا لهذا القانون الذي يستند الى الدستور بناء على المادة 26 التي تنص على انه يحق لكل مواطن الاسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وأشار أبو الشامات الى أن اللجنة وضعت محاور رئيسية لمناقشة هذا المشروع حيث تم تناول التعاريف كمحور أول فيما كان المحور الثاني عبارة عن الاهداف والمبادىء الاساسية والمحور الثالث يتضمن شروط التأسيس واجراءاته ثم المحور الرابع الذي يتضمن الحقوق والواجبات والمحور الخامس الاحكام المالية المتعلقة بموارد هذا الحزب ثم أحكام عامة وأحكام ختامية. وقال أبو الشامات ان الحزب كتعريف هو كل تنظيم سياسي يهدف وفقا لاحكام هذا القانون الى المساهمة في الحياة السياسية ويعمل بالوسائل السلمية والديمقراطية عبر نشر الوعي الثقافي والسياسي وتنميته بقصد تداول السلطة من قبل هذه الاحزاب لان غاية هذه الاحزاب بالمحصلة هي الوصول الى الحكم وحماية الوطن والمواطن. وأوضح أبو الشامات أن الاهداف والمبادىء في قانون الاحزاب الجديد يجب أن تكون منسجمة مع أحكام الدستور ومع سيادة القانون حيث أخذنا بعين الاعتبار الاعلانات العالمية لحقوق الانسان التي صدقت عليها الجمهورية العربية السورية ومن جملة هذه الاهداف الا يكون الحزب فرعا لحزب آخر موجود سواء داخل القطر أو خارجه والحفاظ على وحدة الوطن وعلى تكريس وتوطيد الوحدة الوطنية وأيضا أن تكون مبادىء الحزب علنية ومطروحة على الناس كي يعرفوا ما هي أهداف هذا الحزب وما هي سياساته ونظامه الداخلي والمبادىء التي يرتكز عليها حتى يتمكنوا من الانتساب اليه. وقال أبو الشامات انه يجب أن يكون عدد المؤسسين لحزب ما والذين يتقدمون بطلب التأسيس 50 شخصا ويجب أن يكون عدد المنتسبين له 2000 عضو على الاقل وشرط السن بالنسبة للمؤسسين هو 25 سنة وبالنسبة للانتساب 18 سنة على الاقل وهو سن حق التمتع بالانتخاب. وأضاف أبو الشامات ان الشروط التي يجب توافرها في المؤسس هي أن يكون سوريا منذ 10 سنوات على الاقل والا يكون محكوما عليه بجرم شائن وأن يكون مقيما في الجمهورية العربية السورية والا يكون منتسبا الى حزب آخر أما فيما يخص أي منتسب فيجب الا يكون منتسبا الى حزب آخر وأن يكون مواطنا سوريا مقيما في الجمهورية العربية السورية والانتساب مفتوح سواء كان الشخص متعلما أم غير متعلم. وقال أبو الشامات ان مشروع قانون الانتخاب الجديد الذي عرض على موقع التشاركية فرق بين ناحيتين الاولى أن يكون من يريد أن يتقدم بالترشيح من مواليد العام 1960 يجب أن يكون متعلما ويجيد القراءة والكتابة وأما بالنسبة لمن مواليدهم بعد عام 1960 فيجب أن يكونوا حاصلين على شهادة التعليم الاساسي مشيرا الى أن الشهادة ليست معيارا للفكر السياسي فهناك أناس ليس لديهم شهادات ولكن لديهم فكر سياسي واطلاع وخبرة وتجارب. ولفت أبو الشامات الى أن مشروع القانون الجديد نص على اعفاء مقار الاحزاب من كل الضرائب والرسوم كما تعد وثائق الاحزاب ومراسلاتها مصانة ويجب عدم الاطلاع عليها ولا يجوز مراقبتها أو تفتيشها أو مصادرتها الا بقرار قضائي يسمح بالتفتيش أو مراقبة هذه الاحزاب أو نظامها الداخلي أو المالي مشيرا الى أنه في حالة الجرم المشهود يمكن أن يتم التفتيش من قبل رئيس النيابة العامة المختصة حيث يترتب على مخالفة هذه الاحكام بطلان جميع الاجراءات اذا تمت دون الحصول على موافقة هذا الحزب ويجب على النيابة العامة اخطار اللجنة خلال مهلة 48 ساعة بما اتخذته من اجراءات في مقر الحزب. وقال أبو الشامات ان لكل حزب حق اصدار صحيفة يومية واحدة تابعة له دون التقيد بقانون المطبوعات وبالتالي يحق له اصدار أي صحف أخرى اضافية لكن وفقا لقانون المطبوعات ويجب على جميع أجهزة الاعلام تمكين هذه الاحزاب بالتساوي من السماح لها بالاستفادة من وسائل الاعلام حتى يكون هناك مساواة لاننا اعتبرنا جميع الاحزاب متساوية ولا فرق بين حزب واخر اضافة الى حق هذه الاحزاب باستخدام الاماكن العامة ولكن بموافقة الجهات المختصة. وأضاف أبو الشامات اذا أردنا أن نلغي المادة الثامنة من الدستور السوري والتي تنص على أن حزب البعث هو قائد الدولة والمجتمع فيجب تعديلها أو الغاؤها ولكن المادة 149 من الدستور تقول ان لرئيس الجمهورية أو لثلث أعضاء مجلس الشعب حق طلب تعديل أي مادة من مواد الدستور شريطة أن يتضمن هذا الطلب الاسباب المعللة لالغاء هذه المادة أو عدة مواد ويشكل مجلس الشعب في ضوئها لجنة خاصة لدراسة هذا التعديل وفي ضوئها يعرض التعديل بعد ذلك على المجلس بكامله فإذا نال التصويت ثلاثة أرباع مجلس الشعب فعندها يصدق رئيس الجمهورية على هذا التعديل ويصبح التعديل ساريا أما اذا أردنا تغيير الدستور كله فلابد من اجراء الاستفتاء وقد أشار السيد رئيس الجمهورية في خطابه في جامعة دمشق الى هذه الناحية بشكل مفصل وقال ان المادة 114 من الدستور تقول انه يحق لرئيس الجمهورية أن يشكل هيئة تقوم بدراسة أي موضوع معين وقال أيضا اننا سنشكل هيئة لدراسة اما تغيير الدستور أو تعديل بعض المواد في هذا الدستور وهذا يتطلب موافقة مجلس الشعب ونحن بانتظار اما انتخابات مجلس الشعب أو تطبيقا لاحكام المادة 58 من الدستور التي تقول اذا لم يدع رئيس الجمهورية مجلس الشعب الى الانتخابات فإن مجلس الشعب يجتمع حكما بعد انقضاء مدة 90 يوما. من جهته أوضح الدكتور حسن البحري عضو لجنة اعداد وصياغة قانون جديد للاحزاب ان اللجنة المختصة بالبت بطلبات الترخيص لاحزاب جديدة هي لجنة الاحزاب فاذا ما تبين للجنة المختصة بأن حزبا ما تقدم بطلب فيه مخالفة للاحكام الواردة في القانون كأن يكون هذا الحزب مؤسساً على أساس ديني أو قبلي أو مناطقي أو فئوي أو يقوم على التمييز على أساس العرق أو الجنس أو اللون فسيكون قرار اللجنة برفض الترخيص. ولفت البحري الى انه اذا أحس من طلب ترخيصا لانشاء حزب بالاجحاف بحقه فبامكانه اللجوء الى القضاء والى المحكمة الادارية العليا كي تنصفه. وشدد البحري على أن الطلب الذي يقدم من قبل طالبي الترخيص يجب أن يكون مرفقا ببعض الوثائق لذلك تنص المادة العاشرة من قانون الاحزاب على أن يرفق بطلب الترخيص أولا النظام الداخلي لهذا الحزب وثانيا البرنامج السياسي الذي يقوم عليه اضافة الى القواعد الاخرى الناظمة لشؤون هذا الحزب سواء كانت سياسية أو تنظيمية أو ادارية أو مالية مع بعض التفاصيل الاخرى كاسم الحزب وشعاره وعنوان مقره الرئيسي ومقاره الفرعية الاخرى وأهداف ومبادىء هذا الحزب وشروط العضوية فيه وأيضا كيفية تنظيم هيئات الحزب وقياداته فضلا عن أسلوب اختيار قيادا ت الحزب الذي يجب أن يكون ديمقراطيا. وقال البحري ان من مهمة الاحزاب السياسية تنظيم المواطنين وتمثيلهم سياسيا بمعنى أن مهمة الحزب هي تكوين القيادات السياسية التي ستدخل المعركة الانتخابية وكل حزب سيقدم مرشحيه الذين سيفوزون بمقاعد في البرلمان وسيمارسون دورهم في اقتراح التشريعات والرقابة على الحكومة. وأشار البحري الى أن القول بان المادة الثامنة من الدستور يمكن تعديلها بدقائق خطأ كبير لان المادة 149 من الدستور تقول بأن الجهة التي تملك حق تعديل الدستور أو اقتراح تعديله اما رئيس الجمهورية بطلب منه أو بطلب ما لا يقل عن ثلث مجلس الشعب وهذا الطلب سواء كان صادرا عن رئيس الجمهورية أو عدد من أعضاء المجلس فسيتم تقديمه الى رئيس مجلس الشعب الذي سيشكل لجنة خاصة من ذوي الاختصاص تكون مهمتها دراسة اقتراحات التعديل. وأوضح البحري أن المهلة التي تعطى للجنة هي 15 يوما يمكن تمديدها 5 أيام أخرى لتقديم تقريرها وبعد ذلك يجتمع المجلس ليصوت على التعديل ويشترط لاعتبار التعديل نافذا أن يقره مجلس الشعب بأكثرية ثلاثة أرباع أعضائه على الاقل وان يقترن ذلك بتصديق رئيس الجمهورية لذا نحن نرى أن السوق التأسيسية التي تملك تعديل الدستور هي عملية تشاركية بين من يملك الاقتراح وهم رئيس الجمهورية وعدد من أعضاء مجلس الشعب وبين من يملك اقرار التعديل بصفة نهائية وهو رئيس الجمهورية ممثلا للسلطة التنفيذية ومجلس الشعب. وحول الاعانات التي توزعها الدولة سنويا على الاحزاب لفت البحري الى أن اللجنة تقترح سنويا على الدولة مبلغا اجماليا يتم لحظه في الموازنة العامة ليصرف على كل الاحزاب موضحا أن مبلغ المعونة سيتم توزيعه بنسبة 40 بالمئة للاحزاب التي لها ممثل في مجلس الشعب وبحسب نسبة تمثيلها واذا لم يكن لديها ممثل فسيكون لها 60 بالمئة وفقا لعدد الاصوات. وقال البحري ان المهلة التي أعطيت للجنة لانجاز عملها هي شهر واحد على الاكثر ولكن ونتيجة لاجتماعات اللجنة المكثفة تم انجاز المهمة في زمن لا يتجاوز الاسبوعين موضحا أن من لديه أي استفسار حول موضوع قانون الاحزاب بامكانه الدخول على موقع التشاركية التابع لرئاسة مجلس الوزراء لابداء رأيه مع التعليل والسبب. |
|